ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب النفاس›أحكام النفاس أحكام النفاس الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4389 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال: [وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط]. وقد ذكرنا سابقاً أن هناك عشرة أشياء تمتنع منها الحائض أو يمتنع إيقاعها عليها، وأن هناك أشياء تحل بالاغتسال، وأشياء تحل بالطهارة وتوقف الدم، وأن هناك أشياء تجب على المرأة بالحيض أو بالطهر، وفي جميع هذه الأشياء تشارك الحائض النفساء فيها، إلا أشياء معلومة، فهناك أشياء تنفرد بها النفساء عن الحائض.من الأشياء التي تميز بها النفساء عن الحائض -مثلاً- مما سبق، هاه علي ؟ مداخلة: .....الشيخ: ماذا؟ مداخلة: ....الشيخ: أنه يجوز طلاقها. سؤال: هل يجوز إيقاع الطلاق على النفساء أو لا يجوز؟ ما رأيكم نعم يا.. مداخلة: .......الشيخ: على عدم إيقاع الطلاق على النفساء، وإنما المقصود إذا تعلقوا بالطلاق أنه يجوز إيقاع الطلاق على الحامل كما سبق بكل حال، وأنه تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو أنه طلقها قبل الولادة بساعة، ثم وضعت فإنها تخرج من عدتها بوضعها ولا يشترط لذلك مدة معلومة.إذاً: فيما يتعلق بالطلاق هذا هو الحكم.والبلوغ لا يقال فيه ما يقال في الحيض؛ لأن البلوغ عرف بالنسبة للحامل، بماذا عرفنا بلوغها؟ نعم.عرف بلوغها بالحمل، بالإنزال الذي ترتب عليه الحمل، وكذلك فيما سبق في موضوع الاعتداد بالأشهر عرف ما يتميز به. التالي مدة النفاس باب النفاس السابق تعريف النفاس باب النفاس مواضيع ذات صلة حكم قراءة الحائض للقرآن والكتب المحتوية على آيات قرآنية المسائل المتعلقة بحديث أم سلمة في النفاس حكم الدم الخارج من المرأة قبل موعد الدورة مدة النفاس أقل الطهر بين الحيضتين