ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب النفاس›تعريف النفاس تعريف النفاس الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4245 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الواحدة والثلاثون، قال المصنف: [باب النفاس].والنفاس سمي بذلك للدم الذي يخرج من المرأة؛ لأنه سبق معنا: أن الدم يسمى نفساً، كما جاء في: [باب ما لا نفس له سائلة] أي: ليس له دم يسيل، فالدم يسمى نفساً: تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل فالنفاس سمي بذلك؛ لأن المرأة النفساء يخرج منها الدم بسبب الوضع؛ ولذلك سمي نفاساً، وهو دم ترخيه الرحم بسبب خروج الولد، وللنفاس أحكام مثل أحكام الحيض فيما سبق، والمصنف قال في تعريفه: [وهو الدم الخارج بسبب الولادة]. التالي أحكام النفاس باب النفاس مواضيع ذات صلة الصفرة والكدرة بعد الحيض أكثر مدة النفاس حكم من صامت ثم أتتها الدورة بعد غروب الشمس حكم الدم الخارج بعد الولادة حكم من جاءها الحيض عند الطواف فاغتسلت وأكملت الطواف