ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الوضوء -1›البسملة عند الوضوء البسملة عند الوضوء الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4617 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال المصنف في المسألة الثانية: [ ثم يقول : بسم الله ]، وذكر اسم الله تعالى في بداية الوضوء مشروع جاء فيه ما يزيد على عشرة أحاديث عن جماعة من الصحابة كـأبي هريرة و أبي سعيد و عائشة و أنس وغيرهم، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة وإن صححها كثير من أهل العلم إجمالاً ، فأما الذين قالوا بضعفها فلا إشكال عندهم، أما الذين أثبتوا هذه الأحاديث فقد ذهب كثير منهم مع ثبوت الأحاديث، والحديث: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه )، هذه الأحاديث إن لم تكن صحيحة فلا إشكال، إن كانت صحيحة فهي مصروفة عن الوجوب بصوارف عدة؛ مصروفة عن الوجوب وجوب التسمية بصوارف عدة:من هذه الصوارف: أن ذكر اسم الله تعالى في الوضوء لم يذكر في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ))[المائدة:6] ولم يذكر التسمية فهذا هو الصارف الأول عن الوجوب.الصارف الثاني: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان يذكر اسم الله تعالى، وقد نقل الصحابة صفة الوضوء؛ نقل ذلك عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب و عائشة وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وضوءه بذكر اسم الله تعالى.الصارف الثالث: أن ذلك لم ينقل في الغسل مطلقاً، ومن المعلوم أن الغسل يجزئ عن الوضوء.والصارف الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأعرابي الذي سأله كيف الوضوء؟ علّمه الوضوء وكان في مقام التفصيل والبيان والتوضيح لهذا الأعرابي الذي لم يكن يعرف صفة الوضوء، ومع ذلك لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الوضوء، وإنما قال له في آخره: ( هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم )، فدل على أن التسمية على الوضوء ليست بواجب؛ لأنها لو كانت واجباً لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي.و القول بأن التسمية سنة ليست بواجب هو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد صحيحة، ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن تلك الأحاديث، قال: لا أعلم في التسمية حديثاً له إسناد جيد، وقال ذلك غيره من أهل العلم.إذاً: التسمية سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم وهي رواية في المذهب اختارها الأكثرون من الفقهاء: إن التسمية واجبة، ولو تركها عمداً أعاد الوضوء، ولو تركها سهواً أجزأه الوضوء، وقال بعضهم: لا تسقط سهواً ولا عمداً. و الصواب: أن التسمية على الوضوء سنة لما سبق. التالي غسل الكفين في الوضوء باب الوضوء -1 السابق النية في الوضوء باب الوضوء -1 مواضيع ذات صلة المقدار الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال في مسألة الموالاة في الوضوء كيفية مسح المرأة لرأسها حكم مسح الرأس في الوضوء مع تساقط الشعر بالمسح كيفية مسح شعر المرأة في الوضوء