ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الآنية›حكم المضبب بالذهب والفضة من الأواني حكم المضبب بالذهب والفضة من الأواني الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 5466 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها.حكم المضبب؛ المضبب: الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين ، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ تعتبر أو لا تعتبر؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ نعم. مداخلة:...الشيخ: تسمى ضرورة.سؤال: هل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الجواب: بل يجوز، الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره ، ومن أمثلة ذلك لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز. التالي حكم صوف الميتة وشعرها باب الآنية السابق حكم استعمال آنية الذهب والفضة باب الآنية مواضيع ذات صلة حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل معنى قوله: (يلقى فيها الحيض والنتن) معاني ألفاظ حديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) عموم طهورية ماء البحر حكم تضبيب الإناء بالذهب