ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الآنية›حكم استعمال آنية الذهب والفضة حكم استعمال آنية الذهب والفضة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4756 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.قال رحمه الله تعالى: [باب الآنية] الآنية جمع إناء، وقد ناسب أن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد المياه إلى الظروف والأوعية التي تكون فيها المياه، وهي الآنية. المسألة الأولى: قال: [لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها].[لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ] أي: الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة، ومثلها في ذلك الآنية التي تصبغ وتطلى بالذهب والفضة، أو تموه بهما، وذلك لأنه يطلق عليها جميعاً آنية ذهب أو فضة بحسب الظاهر منها.[في طهارة] يعني: في وضوء أو غسل.[ولا في غيرها] يعني: كالشرب أو سائر ألوان الاستعمالات.ويدخل في الآنية الأوعية التي يوجد فيها الماء كما يدخل فيها غيرها، فيدخل فيها مثلاً الدواة التي يكون فيها الحبر، ويدخل فيها المكحلة التي يكون فيها الكحل، والمرود الذي يكون في المكحلة، وغير ذلك مما يستعمل وليس بثياب ونحوها.[في طهارة ولا في غيرها] فهو حرام استعماله، والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: المشركين- ولكم في الآخرة )، والحديث صريح في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي يدل على التحريم، وكذلك الأكل؛ لأنه قال: ( ولا تأكلوا في صحافهما ) فهو دليل على تحريم الشرب والأكل بطريق النص؛ بل جاء في الحديث الآخر المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة : ( الذي يأكل -وفي رواية: أو يشرب- في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم )، فهذا دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب.والحديث دليل بطريق الإيماء والإشارة إلى تحريم جميع الاستعمالات غير الأكل وغير الشرب، كالوضوء بها مثلاً أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنه قال: ( فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ) فهي لهم: يعني للمشركين والكفار في الدنيا، هل الكفار يقتصرون فيها على الأكل والشرب فحسب؟ كلا، بل يستعملونها في سائر أنواع الاستعمال. وكذلك المؤمنون في الآخرة يستخدمون الذهب والفضة كيف شاءوا، فدل على أن العلة عامة في الأكل والشرب وغيرهما. وبعض ألوان الاستعمال أشد وأعظم من الأكل والشرب، فإذا حرم الأكل والشرب فيها فالتبول فيها مثلاً واستخدامها كمراحيض هو من باب الأولى، وفيه أعظم مما في الأكل والشرب من تضييق النقدين، وكسر قلوب الفقراء، ومن الخيلاء والفخر وغير ذلك، وإنما نص على الأكل والشرب لأنه هو الغالب حسب وليس المعنى تخصيص الحكم بهما. حكم ارتفاع حدث من تطهر بآنية ذهب أو فضة التالي حكم صوف الميتة وشعرها باب الآنية مواضيع ذات صلة عموم الوضوء بماء البحر معنى قوله: (وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب) قياس الخنزير على الكلب من حيث النجاسة وتطهيرها الأدلة على طهارة آسار السباع إلا ما استثني حكم القول بأن ماء البحر طاهر غير مطهر لتغير طعمه