ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب التيمم - حديث 145-148›حكم المسح على الجبيرة حكم المسح على الجبيرة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 5699 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أما مسألة المسح على الجبائر فإن فيها كلاماً كثيراً لأهل العلم، وأشهر الأقوال في ذلك ثلاثة أقوال:القول الأول: قول الجمهور، وبالمناسبة المقصود بالجبائر: هي كل ما يشد أو يعصب على الكسر، سواءً كانت من الخشب أو الخرق أو الجبس، أو غيرها مما يستر به موضع الجرح أو الكسر، وهي جمع جبارة بكسر الجيم، أو جبيرة بفتح الجيم، كما ذكره النووي في المجموع . فالقول الأول في المسح على الجبائر: مذهب الجمهور، ذهب إليه جمع من الصحابة، كـابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما صح ذلك عنهما، وذهب إليه جمع من التابعين أيضاً كـالحسن البصري وغيره، وذهب إليه من الأئمة الأوزاعي ، و أحمد ، و مالك وأهل الرأي ، و إسحاق بن راهويه ، و أبو ثور ، و المزني ، و الشافعي في مذهبه القديم في العراق ، و الأوزاعي كما ذكرت، بل هو مذهب الفقهاء السبعة.. فقهاء المدينة المشهورين، بل إن الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط نسبه إلى هؤلاء وإلى غيرهم وقال: فهو كالإجماع. ولا أحفظ أحداً خالف في المسح على الجبائر إلا ما يذكر من القول الآخر للشافعي ، فإن للشافعي قولاً آخر في هذه المسألة، فهو مذهب الجماهير من أهل العلم: أن الإنسان إذا شد الجبيرة يمسح عليها بشروطها، وحجة أصحاب هذا القول ما يلي:أولاً: احتج بعضهم بما سبق من الأحاديث كحديث علي : (انكسرت إحدى زندي)، وحديث أبي أمامة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على جرحه في أحد ، وحديث ابن عمر في كون (النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبائر)، لكن كل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا يحتج بها.الدليل الثاني: ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجبائر، فروى الدارقطني عن ابن عمر : أنه كان يمسح على الجبائر. وروى الدارقطني ، و البيهقي ، و ابن أبي شيبة ، و عبد الرزاق ، و ابن المنذر وغيرهم: [ أن ابن عمر أصاب إبهام رجله جرح فألقمه مرارة فكان يمسح عليها ]، وقال البيهقي : هو عن ابن عمر صحيح. وكذلك ذكر ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس : [ في الرجل إذا كان به جرح فيخاف من الوضوء، قال: يمسح عليه ]. قالوا: ولم يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع من الصحابة على مشروعية المسح على الجبيرة، ولا شك أنه يصعب القول بأن هذا إجماع من الصحابة، يصعب القول بذلك، لكن هذه طريقة بعض الفقهاء، هذا الدليل الثاني لهم في المسح على الجبائر.واستدلوا ثالثاً بأن قالوا: إن المسح على الجبيرة هو أولى من التيمم وغيره؛ وذلك لأن المسح يكون على العضو نفسه، فإذا كان الكسر في اليد فإنه يمسح على اليد نفسها، بخلاف التيمم فإنه يكون على الكفين والوجه كما هو معروف، وكذلك هو أولى من جهة أنه باستخدام الماء -يعني: المسح- فإنه يمسح بالماء بخلاف التيمم فإنه بماذا؟ مداخلة: بالتراب.الشيخ: بالتراب، ولا شك أن استخدام الماء أولى من استخدام التراب ما دام الماء موجوداً وممكناً، إضافة إلى أنهم قالوا: إن الشارع خفف في أمور كثيرة في موضوع المسح على .....، وذلك كالمسح على الخفين، والمسح على العمائم، والمسح على الخمار، وهذا كله سبق: أن الإنسان يجوز له أن يمسح على خفيه، ويمسح على العمامة إذا كان يشق نزعها، وكذلك المرأة تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه، كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشقة في الجبيرة أعظم، والحاجة إلى التخفيف فيها أكبر وأشد، ولذلك فإن القول بالمسح على الجبيرة مناسب لهذه الرخص التي جاء بها الشارع، كالمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار كما سلف.وقد يقال: إن بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة فرق أو فروق، ولا شك أن بينها فروقاً، لكن يقال: إن المسح على الجبيرة إنما يكون لحال الضرورة، والضرورة لها أحكام تقدر بقدرها، والشارع جاء بالرخصة والتخفيف في مثل هذه الأحوال، وإذا ضاق الأمر اتسع.ومما يقوي هذا القول أننا نقول: هب -يعني افترض- أن الجرح كان على الرجل، أو على القدمين كلتيهما، فوضع الإنسان عليهما جبساً، أو عصبهما بعصائب، ألا يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، وحتى على قولهم: إذا كان على وضوء فإنه يمسح عليهما.فإذا جاءت مسألة التوقيت قلنا: إن الأقوال في التوقيت سبقت، يعني: أنه يمسح يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وذكرنا القول الآخر أن من أهل العلم من قالوا: إن التوقيت يعفى عنه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، كما إذا كان في سفر أو حالة جهاد أو شدة برد وما أشبه ذلك، فمن باب الأولى أن يعفى عنه إذا كان في حالة جبيرة على قدميه.هب أن الجرح كان برأسه، ثم وضع على رأسه لفافة أو خرقة، فهي أولى أن يمسح عليها من العمامة، والعمامة ليس فيها نص في التوقيت، ولا في كونه يلبسها على طهر، وإن كانت هذه كلها مواضع خلاف، وإذا كان ذلك في القدمين والرأس، فالأعضاء كلها سواء في هذا الأمر ويصعب القول بالتفريق بينها. مداخلة: ... العمامة.الشيخ: حتى العمامة، العمامة فيها أقوال، منهم من قال: يشترط لبسها على طهارة، ومنهم من لم يشترط ذلك لعدم ورود نص صريح في هذا، وسبق بحث المسألة، ولذلك رجح هذا القول -يعني: بالمسح على الجبيرة- شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، و ابن القيم وغيرهم من العلماء المحققين، وكذلك علماؤنا المعاصرون.القول الثاني في المسألة: هو أنه يمسح على الجبيرة ويتيمم، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد ، ورواية عند الشافعية أيضاً، وكأنهم رأوا أن المسح لا يكفي؛ نظراً لأن الجبيرة تكون على موضع ليس فيه جرح، الجبيرة تشمل موضع الجرح وغيره، فكأنهم رأوا أنه يمسح على موضع الجرح ويتيمم عن الباقي، أو رأوا أن الأدلة لا تكفي فقالوا بالاحتياط في ذلك، و القول بالجمع بين الطهارتين طهارة المسح على الجبيرة وطهارة التيمم ليس عليه دليل، وهو جمع بين أمرين لا داعي للجمع بينهما ولا دليل على ذلك .القول الثالث: هو أنه يسقط عنه الموضع الذي فيه الجبيرة إلى غير بدل، فإذا كان فيه كسر مجبر مثلاً، فإنه لا يلزمه غسله لا في وضوء ولا في غسل؛ لأنه كما قال الله عز وجل: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ))[البقرة:286]، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )، فقالوا: هذا لا يستطيع، فيكفي أن يغسل ما استطاع، ويترك موضع الجبيرة لا يمسح ولا يتيمم. وهذا منقول عن الشعبي ، وهو مذهب الإمام ابن حزم كما في المحلى ، وربما استدلوا بحديث رواه ابن أخي عطاء عن عطاء عن ابن عباس في الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يكفيه أن يغسل ما استطاع )، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل موضع الجرح، ولكن في الاستدلال بهذا نظر من وجوه: أولاً: أنه لم يذكر أن هذا الرجل قد شد الجبيرة على موضع الجرح.وثانياً: أن الحديث منقطع وضعيف فلا حجة فيه، والحديث شأنه ما سلف، لذلك فإن القول الراجح فيما يظهر لي أنه يمسح على الجبيرة. الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين خلاصة القول في المسح على الجبيرة التالي متن أثر ابن عباس: (من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ...) باب التيمم - حديث 145-148 السابق متن حديث جابر في قصة صاحب الشجة وتخريجه باب التيمم - حديث 145-148 مواضيع ذات صلة فوائد حديث المغيرة في لبس الخفين على طهارة والمسح عليهما متن حديث المغيرة في لبس الخفين على طهارة والمسح عليهما وتخريجه الترتيب في نية رفع الحدث الأكبر والأصغر حكم المسح على الشماغ والطاقية التوقيت في المسح على الخفين