الرئيسة ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصيام›كتاب الصيام [5]›شرح حديث ابن عباس: (رخص للشيخ...›ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ طباعة د. سلمان العودة 353 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أيضاً مسألة أخرى ملحقة بهذا: الحامل والمرضع، قد تحتاج الحامل والمرضع إلى الفطر، أحياناً تكون حاجة الحامل والمرضع إلى الفطر لنفسها؛ لأنها تخاف على نفسها أو تمرض، فحينئذٍ ما حكم الحامل والمرضع؟ حكمها حكم من؟ حكم المريض ((وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))[البقرة:185]، فحينئذٍ تقضي ولا شيء عليها غير القضاء، هذا لا إشكال فيه لا خلاف فيه.لكن لو كانت الحامل والمرضع خافت على نفسها وزيادة على ذلك خافت على ولدها، ما حكمها؟ مداخلة: ...الشيخ: نفسه، لا، نفس الحكم؛ لأنه هي خائفة على نفسها أو على ولدها أو على نفسها فقط ما يختلف الموضوع، ففي هذه الحالة إذا كان خوفها على نفسها سواء مع الولد أو من دون الولد هنا عليها فقط القضاء تفطر وتقضي وليس عليها كفارة، الإشكال فيما لو كان فطرها ليس خوفاً على نفسها وإنما خوفاً على الجنين فقط، فهي أفطرت هنا ليس لشيء يخصها وإنما خوفاً على جنينها، فهي حينئذٍ تفطر وتقضي، هذا لا شك فيه. وقد بينت لكم بالأمس أنها تفطر وتقضي خلافاً لمن قال بأنه لا قضاء عليها، والله عز وجل نص على القضاء: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، وشهر رمضان لا يسقط عن أحد إلا عن العاجز، وهذا عجز إلى أجل فإذا زال العجز وجب القضاء، لكن إذا كان خوفها على الولد فقط فإن عليها مع القضاء الكفارة عند جمع من أهل العلم؛ وذلك لأن فطرها ليس لنفسها وإنما لغيرها. والأقرب أن عليها القضاء وليس عليها فدية، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري والأوزاعي وسفيان وغيرهم، وبناءً عليه نقول: إن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها قضت ولا شيء عليها، فإن أحبت أن تطعم فيما إذا كان الخوف على ولدها أطعمت، ولكن الأرجح أنه ليس عليها شيء.وقد تأملت في هذه المسألة فوجدت أن الحامل إذا خافت على نفسها قضت ولا شيء عليها، فإذا خافت على ولدها فهذا أولى بألا يكون عليها شيء غير القضاء؛ لأنها فعلت ذلك لمصلحة طرف آخر، والشريعة تشجع على مثل هذا المعنى وتعطي مكافأة لصاحبه، وليس أن يكون عليه كفارة في شيء فعله لصالح غيره، فالأقرب حينئذٍ أنه ليس عليها كفارة إلا قضاء هذه الأيام، سواء كان فطرها خوفاً على نفسها، أو على نفسها وولدها، أو على ولدها. التالي مقدار الإطعام في كفارة الصيام شرح حديث ابن عباس: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ..) السابق ما يلزم الشيخ الكبير العاجز عن الصيام شرح حديث ابن عباس: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ..) مواضيع ذات صلة حكم إشراك النية وتداخلها بين صوم القضاء والمستحب تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والحمل حكم من أفطرت يوماً من رمضان من شدة الحزن حكم من فاته صيام القضاء إلى العام الذي يليه ما يلزم من قضى خمسة رمضانات بعد سنين من تركه لها جهلاً منه