الرئيسة ›محاضرات›نظام الأخلاق›الأسئلة›حكم لبس الرجال للذهب الأبيض حكم لبس الرجال للذهب الأبيض الخميس 14 رمضان 1422هـ طباعة د. سلمان العودة 230 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: يقول: ما حكم لبس الرجل لخاتم مصنوع من البلاتين (الذهب الأبيض) أو أي معدن غير الذهب الأصفر المعروف؟ الجواب: أولاً أود أن أصحح للأخ السائل: إن البلاتين ليس هو الذهب الأبيض، وقد سألت عن ذلك في السابق أهل الخبرة والاختصاص من بعض الجواهرجية، وأخبروني أن الذهب الأبيض هو نظير الذهب الأصفر، فهو ذهب، لكن أضيف إليه بعض المعادن الأخرى التي غيرت لونه، كما أن الذهب الأصفر هو الآخر ذهب، قد يضاف إليه معادن فيصبح عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد وعشرين، أو دون ذلك، وعلى هذا فإن الذهب الأبيض له أحكام الذهب الأصفر من حيث تحريم لبسه، وحكم التعامل به لا يجوز التعامل به إلا مثلاً يداً بيد إلى غير ذلك في البيع والشراء، وبعض الناس قد يطلقون كلمة بلاتين على الذهب الأبيض، وهذا خطأ شائع ربما كان بعض المفتين درج عليه، فينبغي توضيح هذه النقطة. وبناءً عليه أقول: إذا كان الخاتم من الذهب الأبيض فإنه لا يجوز لبسه، أما إذا كان من معدن آخر كالفضة مثلاً فهو جائز. التالي طلب دعاء الأسئلة السابق حكم التهنئة بحلول شهر رمضان الأسئلة مواضيع ذات صلة الأقوال في حكم لبس الحرير للرجال والنساء توجيه إعطاء عمر حريراً لأخ له مشرك أثر إسبال الثوب في نقض الوضوء مقدار ما يرخص فيه من الحرير علاقة لبس العقال بالسنة