الرئيسة ›محاضرات›نظام الأخلاق›الأسئلة›حكم الاغتسال بسبب ثوران الشهوة من دون إيلاج أو إنزال حكم الاغتسال بسبب ثوران الشهوة من دون إيلاج أو إنزال الخميس 14 رمضان 1422هـ طباعة د. سلمان العودة 553 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: يقول: هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا داعبها زوجها وأحست بالشهوة؛ لكن دون أن تنزل ودون أن يحصل إيلاج؟ الجواب: لا يجب على المرأة أن تغتسل لمجرد المداعبة أو الإحساس بالشهوة، لكن إنما يجب الغسل بالإنزال على الرجل أو المرأة، وكذلك يجب الغسل بحصول الإيلاج ولو لم ينزل؛ لحديث: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )، وفي لفظ لـمسلم: ( وإن لم ينزل )، فنقول: الغسل واجب بالإيلاج حتى من دون إنزال، وواجب بالإنزال حتى من دون إيلاج، أما مجرد ثوران الشهوة فلا يجب معه الغسل. التالي طلب دعاء الأسئلة السابق حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية في بلاد الكفر الأسئلة مواضيع ذات صلة متن حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال وأمر النبي له بالاغتسال، وتخريجه الدليل الثالث البطء في الغسل تلذذاً بالماء مسألة: حكم التنشيف من الوضوء والغسل الاستحمام مع النية يغني عن الوضوء