ÇáÑÆíÓÉ ›محاضرات›نعمة الأمن وأهميته›الأسئلة›حكم المسح على (البسطار) حكم المسح على (البسطار) الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ طباعة د. سلمان العودة 665 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: السؤال التالي يتكلم عن حكم المسح على (البسطار) أكرمكم الله جميعاً، هل يتعلق به المسح، أو يكون المسح على الخف؟ الجواب: بحسب ما يعمله الإنسان، كل ما يستر القدم سواءً كان جورباً أو خفاً أو غيره يجوز المسح عليه، ولكن هذا الممسوح لا يخلعه، يعني: يمسح على الشيء الذي لا يخلعه، بحيث أنه يستمر عليه حتى تتم مدة المسح التي هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. مداخلة: طبعاً مع اشتراط وجود الطهارة في (البسطار). الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: مع اشتراط أن يكون لبسه على طهارة، وأن يكون هو طاهر في ذاته أيضاً. التالي كفارة القتل عن طريق حادث مروري الأسئلة السابق أثر تغير لون الماء على طهارته الأسئلة مواضيع ذات صلة الفرق بين الجبيرة والخفين حكم المسح على الجبيرة الفرق بين الخف والجبيرة المسائل المتعلقة بحديث المغيرة في لبس الخفين على طهارة والمسح عليهما المسح على الجوارب المصنوعة من القماش