الرئيسة ›محاضرات›تلكم السكينة›الأسئــلـة›حكم من أفطر قبل الغروب دون أن يعلم حكم من أفطر قبل الغروب دون أن يعلم الاثنين 25 رجب 1437هـ طباعة د. سلمان العودة 387 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: في يوم الإثنين الماضي الثاني من شهر رمضان المبارك قدمنا إلى هذه المدينة من حائل، وأذن المؤذن في حي من أحياء المدينة لصلاة المغرب عند الساعة السادسة، وأفطر الكثير من أهل الحي، وأفطرنا بالطبع معهم دون أن ننظر للساعة؛ لأننا لا نعرف توقيت الأذان لـبريدة، علماً بأن الجو غائم وتحجب الغيوم رؤية الشمس، فما حكم صومنا لذلك اليوم، بعد أن عرفنا أن غياب الشمس عند الساعة السادسة والربع؟الجواب: في الواقع إذا كنتم لم تعلموا بذلك إلا بعد وقت طويل، يعني بعد الغروب عرفتم أنكم أفطرتم قبل الغروب، وكان فطركم جهلاً بسبب هذا المؤذن الذي غركم؛ فإنه لا شيء عليكم إن شاء الله تعالى، ومن أهل العلم من يقول: عليكم القضاء، فالمسألة فيها خلاف، لكن الأظهر أنه لا قضاء -إن شاء الله تعالى-، أما إن كنتم علمتم قبل الغروب، ولم تمسكوا، فإن عليكم القضاء بلا شك. التالي الفرق بين الزهد والورع الأسئــلـة السابق حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم الأسئــلـة مواضيع ذات صلة حكم دفع المال بدلاً عن الإطعام في كفارة الصيام حكم صيام الرجل الكبير في السن كفارة المسن العاجز عن الصيام السواك للصائم حكم من يسافر تحيلاً على الفطر