ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›أكثر من دائرة›الابن الأكبر›العدل بين الأولاد.. رؤية شرعية›العدل بين الأولاد في العطية العدل بين الأولاد في العطية الخميس 2 جمادى الأولى 1437هـ طباعة د. سلمان العودة 921 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: ومن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم تحريم التفاوت بين الأولاد، ووجوب العدل بينهم، وهذا هو مذهب أصحابنا من الحنابلة وجوب العدل بين الأولاد في العطية، والجمهور من أهل العلم كالمالكية والشافعية والأحناف يرون استحباب العدل، ويستدلون بقصة: أن أبا بكر أعطى عائشة رضي الله عنها بعض أوساق من تمر، ولم يعط بقية أولاده.. إلى آخر ما هو معروف، وفي الواقع الذي يبدو لي أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم؛ لأن أهل العلم لما قالوا بوجوب العدل في العطية قصدوا أصل العدل، بمعنى أنه يحرم أن يتعمد الأب حرمان بعض ولده، أو تخصيص بعض ولده بمجرد المزاج أو التشهي أو الظلم، أو لأنه يحب أمه، فيخصه من دون إخوانه، هذا لا شك أنه محرم، وهو نوع من إثارة الحسد والنعرات والبغضاء والكراهية بين الأولاد، بل هو سبب للعقوق، وبعض الأبناء قد يكره أباه. وأذكر اتصل بي بعض الشباب يقول: إني في قرارة نفسي قد أتمنى موت أبي، ولا أستطيع، يعني: كيف أستطيع أن أغالب هذا الإحساس وهذا الشعور وأتغلب عليه؟ فبعضهم يسألون من هذا المنطلق، وكذلك بنات قد تقول عن أمها مثل ذلك؛ والسبب هو ما يقع في الطفولة أو في مراحل المراهقة من تخصيص بعض الأولاد دون بعض، إما بمزيد من المشاعر والأحاسيس، أو بالعطاء، أو بكثرة اللوم والعتاب على واحد دون الآخرين.إذاً ينبغي أن يراعى أنه لا يجوز تعمد تخصيص أحد لمزاج بعطية، أو بهدية، أو بسيارة، يعني: بعض الناس تجده مثلاً يعطي ولده سيارة، والآخرون يحرمهم من ذلك، أولاد معينون قد يكونون أولاد زوجة محظية محبوبة يدرسون في مدارس خاصة، وبمبالغ طائلة، بينما الآخرون ربما يكونون يدرسون في المدارس الحكومية ويتعاملون..، بل بعضهم قد يكون في لباسهم، وفي طعامهم وشرابهم أنهم من الناس البسطاء، بينما الآخرون يعيشون عيشة الأغنياء، هذا ظلم.. يعتبر ظلماً، والظلم محرم عند جميع العلماء وبجميع الشرائع، لكن أن يكون أحياناً نوع من التمييز بين الأولاد لسبب، يعني: إما لأن الإنسان خص الولد لأنه بار أكثر منه، أو لأنه محتاج أكثر منه، أو مثلاً قد يكون عنده ظروف، أو يكون مريضاً، أو ضعيفاً، أو معوقاً، أو محارفاً يعني: لم يرزق، بينما الآخرون مشت أمورهم، أو لأن الولد يستحق لديانته، لتقواه، لخدمته لوالديه، لاشتغاله في أعمال خير وبر، لغير ذلك من المصالح، بمعنى أنه إذا كان هذا التخصيص مصوغاً ومبرراً بوجهة نظر محترمة فقد يكون هذا له وجه، أما إذا كان لمجرد المزاج والتشهي وتخصيص هذا لغير سبب فهذا يكون محرماً كما ذكرنا، وبذلك نستطيع أن نجمع أقوال أهل العلم. التالي المساواة في العطية بين الذكور والإناث من الأولاد العدل بين الأولاد.. رؤية شرعية مواضيع ذات صلة الحقوق التوفيق بين التميز وأداء الحقوق والواجبات حكم رد الظلم بالظلم مشاركة الدكتور عبد الرحمن الناصر .. عدم إمكانية مقارنة المعاقين بالأصحاء في نوع العمل الذي يكلفون به المعايير الإسلامية للعمل المتميز وللشخص المتميز