الرئيسة ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصلاة›باب المواقيت - حديث 163-165-ج›الأقوال في نهاية وقت العصر›القول الثالث: امتداد وقت العصر إلى ما قبل الغروب بركعة القول الثالث: امتداد وقت العصر إلى ما قبل الغروب بركعة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 3749 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص فكيف نوفق بين مسالة الاصفرار ومسألة المثلين؟سيأتي بعدما أذكر القول الثالث، وهو قول ابن حزم وذكر عن إسحاق بن راهويه : أن وقت صلاة العصر يمتد إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، يعني: وقت الاختيار إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، وإن كان ابن حزم صرح في المحلى بأنه يكره تأخير العصر إلى اصفرار الشمس، يكرهه، يعني: مجرد كراهية فقط.وأدلة هؤلاء ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر )، واستدلالهم بهذا واضح، وفي المسألة أقوال أخرى غير هذه، حتى إن ابن المنذر في الأوسط ذكر في المسألة ستة أقوال.والخلاصة: أن القول الراجح هو أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس أو احمرارها، ومعنى اصفرار الشمس أو احمرارها أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض وعلى الأبنية، وليس معناه اصفرار القرص كما ذكر ذلك ابن المنذر عن الأوزاعي ، وكما قال ابن المنير في تفسير قوله: (والشمس حية) (والشمس بيضاء مرتفعة) قال: معنى قوله: (والشمس حية) أي: بقاء أثرها من القوة والإنارة والحرارة والإشعاع، وهذا لا يكون حين يصير الظل مثليه، نقله عنه الحافظ ابن حجر ، هذا معنى قولنا: حين تصفر الشمس. التالي الفرق بين اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء مثليه الأقوال في نهاية وقت العصر السابق القول الثاني: تحديد نهاية وقت العصر باصفرار الشمس أو احمرارها الأقوال في نهاية وقت العصر مواضيع ذات صلة مشروعية التبكير بصلاة المغرب القول الأول: ابتداء النهي بطلوع الفجر وأدلته الدليل السابع: إقراره صلى الله عليه وسلم لمصلي الراتبة بعد الفجر سبب ترجيح الجمع بإجازة صلاة ذوات الأسباب دون غيرها الراجح فيما يلزم المصلي إذا طلعت عليه الشمس بعد شروعه في الصلاة