الرئيسة ›برامج›حجر الزاوية›حجر الزاوية - 1429›العدل›أجوبة أسئلة المتصلين›حكم صيام من جاءتها عادتها بعد الإفطار وانقطعت قبل الفجر حكم صيام من جاءتها عادتها بعد الإفطار وانقطعت قبل الفجر الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 3842 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المقدم: السؤال الثالث عن الطهارة.الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: يعنى أنت طهرت.. جاءتك الدورة بعد الفطور، وتقول: إنها طهرت قبل صلاة الفجر، يعني: قبل أذان الفجر، فإذا طهرت قبل أذان الفجر فإنها تصوم اليوم التالي. التالي حكم استخدام الهدية المسروقة أجوبة أسئلة المتصلين السابق كيفية التعامل مع العم المسيء أجوبة أسئلة المتصلين مواضيع ذات صلة حكم الدم النازل بعد أيام عادة المرأة بسبب لولب منع الحمل حكم النفساء تطهر قبل الأربعين امرأة حاضت وهي صائمة بعد أذان المغرب قبل الصلاة القول الرابع: كون الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً لا في زمن الحيض ولا في غيره وأدلته أحكام النفاس