الرئيسة ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصلاة›مقدمة -2›الأقوال في قتل تارك الصلاة...›القول الثاني: وجوب حبسه حتى يصلي أو يموت القول الثاني: وجوب حبسه حتى يصلي أو يموت الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 3880 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أما القول الثاني في المسألة: فهو ما ذهب إليه الزهري و سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز ، وهو مذهب أبي حنيفة و داود الظاهري و المزني من الشافعية، قالوا: إنه لا يقتل، لكن يحبس حتى يصلي أو يموت، واستدلوا أيضًا بأدلة:منها: حديث أبي هريرة المتفق عليه: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )، وهذا الحديث لم يذكر فيه (إقام الصلاة)، فدل على أن من ينطق بالشهادتين فإن دمه حرام إلا بحقها، ويجاب على ذلك بأن من حق الشهادتين: إقام الصلاة.والدليل الثاني: حديث ابن مسعود المتفق عليه أيضاً، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ). وعند أصحاب السنن نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها.فهذا الحديث بين أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر من بينها ترك الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. والصحيح أن تارك الصلاة يقتل لقوة الأدلة الواردة في ذلك؛ ولذا سوف يأتي في المسألة التالية وهي: مسألة هل يكفر أو لا يكفر؟ السابق القول الأول: وجوب قتله الأقوال في قتل تارك الصلاة تهاوناً مواضيع ذات صلة توجيه لفتاة بشأن تهاون زميلتها بالصلاة حكم الصلاة وشروط التكليف بها التعليق على الذين يصلون في رمضان فقط ترك الصلاة خوف الرياء نتائج استطلاع الرأي.. أثر الصلاة على الناس