الرئيسة ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين - حديث...›الأدلة الواردة في مشروعية...›ما نقل من إنكار بعض الصحابة للمسح على الخفين والإجابة على ذلك ما نقل من إنكار بعض الصحابة للمسح على الخفين والإجابة على ذلك الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 3835 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أما الصحابة رضي الله عنهم فإن الذين نقل عنهم إنكار المسح على الخفين أربعة: عائشة رضي الله عنها، و علي ، و أبو هريرة ، و ابن عباس . قال ابن عبد البر في هذه النقول عن الصحابة فيما نقل عنهم من إنكار المسح على الخفين قال: لا يثبت. وقال النووي في المجموع أيضاً: إنه لا يصح عنهم. وقال عبد الله بن المبارك كما سلف: إن جميع من نقل عنهم إنكار المسح على الخفين نقل عنهم إثباته، ولهذا فإن ما نقل عن هؤلاء الصحابة من إنكار المسح على الخفين يجاب عنه بعدة أجوبة: الجواب الأول: أن جميع ما نقل عنهم في ذلك ضعيف ولا يثبت، فمثلاً ما روي عن أبي هريرة يقول فيه الإمام أحمد : إنه باطل لا يصح، وما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو خبر منقطع. وما نقل عن عائشة ففيه راوٍ يقول عنه ابن حبان : كان يضع الحديث وهو محمد بن المهاجر .فالجواب الأول عما نقل عن الصحابة: هو أن يقال: إن ما نقل عن الصحابة لا يثبت عنهم، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: أن يقال: إنه إن صح عن أحد منهم فقد ثبت عنه أنه رجع عنه، كما ذكر ذلك البيهقي عن ابن عباس ، وكما في صحيح مسلم عن علي وسيأتي، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها.الجواب الثالث: أن يقال: هب أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة روايتان: رواية بالقول بالمسح على الخفين، وأخرى في إنكاره، فأي الروايتين أجدر بالقبول ولو كانتا صحيحتين، أيهما أجدر وأحق بالقبول؟ نعم يا عبد الرحمن ! مداخلة: الرواية بالمسح.الشيخ: الرواية بالمسح؟ لماذا؟ مداخلة: ... الشيخ: لأنها مثبتة. وأيضاً؟ نعم يا أخي!مداخلة: ... الشيخ: نعم؛ لأنها هي الموافقة لرأي ورواية بقية الصحابة، وعلى كل حال فقد ورد عن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم إنكار المسح على الخفين القول بالمسح، فقد رواه أبو هريرة كما سبق، وروايته في مسند الإمام أحمد ، ورواه علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ أنه قال: ( أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على الخفين. فقالت لي: اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فذهب شريح بن هانئ إلى علي رضي الله عنه فسأله. فقال علي : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوماً وليلة )، هذا في صحيح مسلم ، وهو صريح في أن علياً رضي الله عنه كان يرى المسح على الخفين. وهو يدل ضمناً على أن عائشة قد ترى قريباً من ذلك؛ لأنه لو كان عند عائشة علم بإنكار المسح على الخفين لما وسعها إلا أن تبينه لهذا السائل، فلما أحالته إلى علي رضي الله عنه دل على أنه ليس عندها إنكار لأصل المسألة التي سألها عنها، وهي مسألة المسح على الخفين. وبهذا يعلم أنه وقع الإجماع -أو شبه الإجماع- من الصحابة رضي الله عنهم على جواز المسح على الخفين، وكذلك من فقهاء السلف، ولم يخالف في هذا من أهل السنة إلا أبو بكر بن داود الظاهري . فقد نقل عنه قول بمنع ذلك، والله أعلم بثبوته عنه، ولكن خالف في موضوع المسح على الخفين بعض أهل البدع كـالرافضة و الهادوية و الخوارج ، ولا شك أنه لا عبرة بوفاق هؤلاء القوم أو خلافهم، خاصة ونحن أمام نصوص صحيحة ثابتة بل ومتواترة، وأمام إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر.وبذلك يظهر جلياً ثبوت المسح على الخفين بالكتاب والسنة والإجماع . السابق دلالة الإجماع على مشروعية المسح على الخفين الأدلة الواردة في مشروعية المسح على الخفين مواضيع ذات صلة انتقاض الوضوء بنزع الجبيرة شروط بعض الفقهاء في العمامة التي يمسح عليها صفة المسح على الخفين حكم المسح على الخفين للصلاة بهما القول بالتوقيت للمقيم وعدمه للمسافر