الرئيسة ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الصلاة›باب صفة الصلاة - حديث 279-281›المسائل الفقهية المتعلقة...›المسألة الأولى: حكم الطمأنينة في الصلاة المسألة الأولى: حكم الطمأنينة في الصلاة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4531 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل سرعته في الصلاة، ولم يعتبرها صلاة، بل قال: ( فإنك لم تصل ). ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، ثم يركع مطمئناً، ثم يرفع مطمئناً، ثم يسجد مطمئناً، ثم يقعد مطمئناً، ثم يسجد مطمئناً، ثم يقعد للتشهد مطمئناً، ويفعل ذلك في صلاته كلها، فهو دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، وجوب الطمأنينة في الصلاة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الشافعية والإمام أحمد ، وهو الصحيح في مذهب الإمام مالك رحمه الله، كما ذكره ابن عبد البر وغيره، وهو مذهب داود الظاهري وجماعة الفقهاء، يرون وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن الصلاة لا تجزئ بدون طمأنينة.ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة جداً، منها: حديث الباب، وقد بينت وجه الاستدلال به فيما سبق.ومن الأدلة: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟! قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها، ولا خشوعها ). وحديث أبي قتادة هذا رواه الدارمي ، والإمام أحمد في مسنده ، و الحاكم في مستدركه وصححه، وهو حديث صحيح، وله شاهد أيضًا عند الطيالسي ، والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظه قريب منه، وله شاهد ثالث أيضاً عند الطيالسي ، والطبراني في معجمه ، والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذاً: لفظ: ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته) ثابت عن طريق ثلاثة من الصحابة، هم: أبو قتادة و أبو هريرة و أبو سعيد الخدري ، وهو حديث صحيح.وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها) واعتباره هذا سرقة من الصلاة، دليل على تحريم ذلك.فإن السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب، ولذلك توعد عليها العقوبة في الآخرة، والحد في الدنيا، فضلاً عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس سرقة.الدليل الثالث من أدلتهم: حديث أبي مسعود الأنصارى البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع، ولا في السجود ). وفي لفظ: ( لا صلاة لمن لا يقيم ). وهذا اللفظ أشهر. ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود ). والحديث رواه أبو داود في سننه ، و الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والدارمي ، فهو عند الخمسة، عند أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و أحمد ، إضافة إلى من ذكرت، وصححه ابن خزيمة ، وهو صحيح على شرط البخاري و مسلم ، هو صحيح على شرطهما، ونسبه بعضهم إلى البخاري ، كما فعل ابن قدامة في المغني فيما أظن، وهذا كأنه وهم، إنما رواه من ذكرت، وكذلك لحديث أبي مسعود رضي الله عنه شواهد، منها حديث علي بن شيبان الحنفي رضي الله عنه، بلفظ حديث الباب، ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ). وحديثه عند الإمام أحمد و ابن ماجه و البيهقي و ابن خزيمة ، وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات .. إلى آخر ما قال.والمقصود بالصلب، ما هو الصلب؟ الصلب هو الظهر، فقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه)، أي: لمن لا يطمئن في ركوعه وسجوده. فإن المقصود بإقامة الصلب والله تعالى أعلم الاطمئنان، وأنه لا يكفي أن تصل جبهتك إلى الأرض لتكون ساجداً، حتى تطمئن ساجداً، تمكث بعد وصول الجبهة إلى الأرض شيئاً ما، يكون صلبك استقام فيها للسجود، هذا هو الظاهر.وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة ) دليل على تحريم ذلك، أي: عدم إقامة الصلب، فإن ظاهر قوله: ( لا صلاة ) أنه لا يجزئه إلا أن يفعل هذا، وهذا ما قاله الجمهور فيما يتعلق بوجوب الطمأنينة.ومن الأدلة على وجوب الطمأنينة ما رواه البخاري و أحمد عن حذيفة رضي الله عنه: [ أنه رأى رجلاً يصلي لا يطمئن في صلاته، فلما انصرف من صلاته قال له: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم عليها ]. فلا شك أن هذا لا يقال إلا لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة. فهذه أدلة الجمهور، ولهم أدلة أخرى كثيرة غير هذه. القول الثاني في مسألة الطمأنينة في الصلاة: مذهب أبي حنيفة ، فإن المشهور عند الحنفية عدم وجوب الطمأنينة، صرح بذلك كثير من مصنفيهم: أن الطمأنينة في الصلاة سنة، وإن كان كلام الإمام الطحاوي رحمه الله مشعر بعدم ذلك، فهو كالصريح في وجوب الطمأنينة عند الأحناف، فإنه نسب عن أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد بن الحسن أنهم قالوا: إن اعتدل راكعاً واطمأن ساجداً أجزأه ذلك، فكأن هذا اللفظ يشعر بأنهم يرون الوجوب، لكن المشهور في كتب فقهاء الحنفية عدم الوجوب.ما هي أدلتهم على ذلك؟ ليس لهم في الواقع أدلة شرعية، إنما أدلتهم أصولية أو نظرية.فمن أدلتهم: أنهم يقولون: إن الله تعالى يقول في كتابه: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ))[الحج:77]. قالوا: فهذا نص متواتر، كما هو معلوم أن القرآن كله متواتر، قالوا: هذا نص متواتر يأمر بمطلق الركوع، ومطلق السجود، ومن دون إضافة صفة معينة إلى الركوع، أو إلى السجود، فإذا جاء في السنة إضافة صفة جديدة إلى الركوع، أو إلى السجود وأوجبناها، قالوا: معنى ذلك زدنا على المتواتر شيئاً بأحاديث آحاد ليست متواترة، وهذا لا يصلح في القاعدة عندهم، في بعض أصولهم: أنه لا يزاد على المتواتر بالآحاد.ويجاب عن هذا الاستدلال الذي ذهبوا إليه بجوابين: الجواب الأول أن يقال: إن هذا الذي ثبت في السنة من وجوب الطمأنينة ليس زيادة على المتواتر، بل هو بيان له، فإن الله عز وجل قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ))[الحج:77]. فجاءت السنة تبين لنا ما معنى الركوع، وما معنى السجود، أرأيت الصلاة حين يقول الله عز وجل: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ))[البقرة:43]، ألم ترد السنة بتفصيل أحوال الصلاة من التكبير، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعود، والسلام وغيرها؟ فتلقتها الأمة كلها بالقبول، سواء ما كان منها متواترًا، أو ما كان منها آحاداً؛ لأنها اعتبرت الذي جاء في السنة تفصيلاً، وبياناً لهذا المجمل الوارد في القرآن من قوله عز وجل: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ))[البقرة:43]. فهكذا الحال في الركوع والسجود، فقوله: (( ارْكَعُوا ))[الحج:77] جاءت السنة في بيان صفة الركوع، (( وَاسْجُدُوا ))[الحج:77] جاءت السنة في بيان صفة السجود، فيجب العمل بما جاءت به السنة؛ لأنه داخل تحت قوله: (( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ))[الحج:77]. فهو تفصيل لهذا الإجمال.الجواب الثاني: هل يستطيع أحد أن يستخرجه؟ الوجه الثاني؟ نعم محمد ! مداخلة: ...الشيخ: نعم، أننا نمنع القاعدة التي استدلوا بها، وهو أنه لا يزاد على المتواتر بالآحاد، فإن الآحاد عندنا حجة، وعند أكثر أهل العلم من السلف حجة، إذا ثبت إسناده وصح يعمل به في الفروع والأصول، ويجب العمل به إن كان واجباً، ويستحب إن كان مستحباً، المهم أنه يجب اعتبار أحاديث الآحاد، فليس صحيحاً أننا لا نعمل بالآحاد، ولو كان فيه زيادة على المتواتر، خاصة وأن هذه الزيادة ليست مخالفة أو منافية، بل هي كما سبق في النقطة الأولى بيان.من أدلتهم: أنهم قالوا: إن هذا مخالف للسجود اللغوي، مخالف لمعنى السجود والركوع وغيرهما، من حيث اللغة، فإنه إذا قال: (( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ))[الحج:77] فإن مجرد وضع الجبهة على الأرض يسمى سجوداً، ومجرد الانحناء يسمى ركوعاً. فقالوا: إن الزيادة على ذلك مخالفة لأصل المعنى اللغوي، وهذا أيضًا يقال فيه مثل ما يقال في الأول، أن الصلاة في اللغة: الدعاء، ومع ذلك نقلت في الشرع، أو أضيف إليها في الشرع معان جديدة لم تكن موجودة في اللغة، ولم يعرفها أهل اللغة الأولون، فكذلك الحال في هذا الموضع.ولا شك أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا يجوز ولا تجزئ صلاة امرئ لا يطمئن في ركوعه، وسجوده، وقيامه، وقعوده، وقراءته. مواضيع ذات صلة حكم الصلاة بغير العربية الحديث العاشر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالصافات والدخان والأعلى والتين والمعوذتين البسملة وحكم الإسرار بها متن حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (السجدة وهل أتى) .. يديم ذلك) وتخريجه حكم إسدال اليدين في الصلاة