ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›الأسئلة›حكم المسح على الشماغ والطاقية حكم المسح على الشماغ والطاقية الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4621 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: يقول: ورد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه ثم أقبل على العمامة )، هل يقاس الشماغ على ذلك؟الجواب: كلا، لا يقاس الشماغ ولا الطاقية على ذلك، لماذا؟ لأن هذا لا يشق نزعه، فهو يمسح رأسه بيديه، ثم يضع الشماغ أو الطاقية. التالي حكم بيع خط الهاتف والمزايدة فيه الأسئلة السابق حكم إطالة شعر الرأس الأسئلة مواضيع ذات صلة القول بالتوقيت للمقيم وعدمه للمسافر أحكام المرأة في المسح مشروعية المسح على الخفين حكم الجمع بين المسح والتيمم في وضوء واحد حكم المسح على الخفين في الحدث الأكبر