الرئيسة ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›الأسئلة›حكم المسح على الشماغ والطاقية حكم المسح على الشماغ والطاقية الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4206 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: يقول: ورد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه ثم أقبل على العمامة )، هل يقاس الشماغ على ذلك؟الجواب: كلا، لا يقاس الشماغ ولا الطاقية على ذلك، لماذا؟ لأن هذا لا يشق نزعه، فهو يمسح رأسه بيديه، ثم يضع الشماغ أو الطاقية. التالي حكم بيع خط الهاتف والمزايدة فيه الأسئلة السابق حكم إطالة شعر الرأس الأسئلة مواضيع ذات صلة متن حديث علي في المسح على الجبائر، وتخريجه حكم المسح على الجبيرة حكم المسح على الجوارب انتقاض الوضوء بنزع الجبيرة دلالة الإجماع على مشروعية المسح على الخفين