ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›حكم المسح على الجبيرة›الفرق بين الخف والجبيرة الفرق بين الخف والجبيرة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4662 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص وقد أوصل الفقهاء أو بعضهم الفروق بين الخف والجبيرة إلى نحو من ثلاثة عشر فرقاً ، وأهم الفروق التي قررها أهل العلم وهي صحيحة دلت النصوص على اعتبارها بين الخفين وبين الجبيرة، أهم الفروق خمسة:أولها: أن هذا واجب وذاك جائز، فالمسح على الجبيرة واجب؛ لأنه لا بدل عنه، وأما المسح على الخف فهو جائز؛ لأنه يستطيع أن يخلعه ويغسل قدمه.الثاني: أن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين الكبرى والصغرى الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فإنه يمسح عليه في الحدث الأصغر فحسب كما سبق، أما الجبيرة فحتى في الحدث الأكبر يمسح عليها؛ لأن ذلك ضرورة لا يد له فيه.الثالث: أن الجبيرة لا توقيت فيها، فيمسح حتى يبرأ، ولهذا قال المصنف: (إلى أن يحلها)، يمسح حتى يبرأ الجرح، أو حتى يفك الجبيرة ويكون من الممكن غسل موضعها، بخلاف الخف فإنه مؤقت كما سبق: يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.الفرق الرابع: أنه يشترط في الخف أن يلبسه على طهارة كما سبق، وكذلك الحال في العمامة فإنه يشترط أن يلبسها على طهارة، ولذلك -وهذه بين قوسين وتتعلق بمسألة الطهارة التي ذكرتها قبل قليل- لو أن الإنسان يتوضأ ثم مسح رأسه، ثم وضع العمامة على رأسه، ثم غسل قدميه، حينئذ هل يجوز له أن يمسح على العمامة أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأنه لبس العمامة حينئذ على طهارة، ولو قلنا.. كما في المثال السابق، فيما لو غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، لو قلنا: لا يجزي من باب أولى نقول: لو لبس العمامة بعد ما مسح الرأس، ثم غسل الرجلين بعد ذلك، من باب أولى نقول: لا يجزئه أن يمسح على العمامة ولا يلبسها إلا بعدما يغسل القدمين، فهذا يلحق في موضعه هناك.المقصود أن الجبيرة تخالف العمامة والخفين؛ لأن العمامة والخفين لابد من لبسهما على طهارة، طهارة تامة مائية، أما الجبيرة فإنه لا يشترط لبسها على طهارة؛ وذلك لأنها ضرورة، وهو الصحيح المعتمد، وبعض الفقهاء قال: لابد أن يلبسها على طهارة، وربما يدخل هذا في قول المصنف: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)؛ وقد يكون المصنف ما قصد ذلك لأنه لم يذكر الجبيرة إلا بعد هذه المسألة.الفرق الخامس: أن الجبيرة تستوعب بالمسح كلها، يعني: إذا وجد جبيرة على الزند مثلاً، فإنه يجب أن يستوعبها بالمسح كلها، ظاهرها وباطنها أعلاها وأسفلها وجوانبها ولا يجزي مسح بعضها، بخلاف المسح على الخف، فإنه يجزئ مسح أعلاه، كما سوف يأتي بعد قليل.فهذه هي أهم الفروق بين الجبيرة وبين الخفين، وهي خمسة.قال: (إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة)، وموضع الحاجة ليس هو موضع الكسر أو موضع الجرح، بل قد يكون أوسع من ذلك، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يشد ذراعه كلها أو ساقه كلها، بحيث يجمع بين طرفي الشد أو العصابة. مواضيع ذات صلة مشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان تداخل المسح على الخفين في السفر والإقامة حكم المسح على الشراب الخفيف والقفاز القول الثاني: عدم إجزاء المسح على العمامة وحدها المسح على الجورب الخفيف