ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›مشروعية المسح على الخفين›حكم المسح على الجوارب حكم المسح على الجوارب الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4526 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال: [وما أشبههما]، أي: ويجوز المسح على ما أشبههما [من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين]، فأما المسح على الجوارب، فأولاً: لأنه في معنى الخف، فإن الخف يمسح عليه سواء كان من جلد أو من غيره، والجوارب بمعنى ذلك فيمسح عليها.وقد جاء المسح على الجوارب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )، فهذا نص في المسح على الجوارب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )، والحديث رواه أبو داود و ابن ماجه و أحمد ، وقال الترمذي -وقد روى الحديث-: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، بل هو صحيح على شرط البخاري ، وفيه دليل على جواز المسح على الجوارب كما يمسح على الخفاف. السابق حكم المسح على الخفين مشروعية المسح على الخفين مواضيع ذات صلة اشتراط كمال الطهارة في المسح على الخفين أمثلة لما قد يقع من المسح على الخفين قبل اكتمال الطهارة المسح على الخفين محكم غير منسوخ المسائل المتعلقة بحديث المغيرة في لبس الخفين على طهارة والمسح عليهما التوقيت في المسح على الخفين