ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الغسل من الجنابة›الأسئلة›شرط المسح على العمامة شرط المسح على العمامة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4253 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: هل يشترط المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة؟الجواب: نعم، بشرط أن يلبسها على طهارة كما أسلفنا. التالي أول خصال الغسل الكامل الأسئلة السابق حكم دخول المسجد للحائض والجنب الأسئلة مواضيع ذات صلة حكم التيمم لصاحب الجبيرة المسح على الجوربين المفاضلة بين المسح على الخف وغسل القدم متن حديث أبي بكرة في الترخيص بالمسح على الخفين للمقيم والمسافر وتخريجه المسائل المتعلقة بحديث صفوان بن عسال في التوقيت للمسح على الخفين