ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الغسل من الجنابة›الأسئلة›شرط المسح على العمامة شرط المسح على العمامة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4245 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص السؤال: هل يشترط المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة؟الجواب: نعم، بشرط أن يلبسها على طهارة كما أسلفنا. التالي أول خصال الغسل الكامل الأسئلة السابق حكم دخول المسجد للحائض والجنب الأسئلة مواضيع ذات صلة شروط بعض الفقهاء في العمامة التي يمسح عليها حكم التيمم لصاحب الجبيرة مشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان فوائد حديث علي في بيان حكم المذي حكم من لبس جوارب أخرى فوق الأولى على غير طهارة