الرئيسة ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصيام›باب أحكام المفطرين في رمضان›أحكام صيام المريض›حكم الإفطار للمريض حكم الإفطار للمريض الخميس 5 رمضان 1427هـ طباعة د. سلمان العودة 3788 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص فالمريض الذي يتضرر بالصيام له الفطر، والمقصود بالمرض: هو ما خرج بالإنسان عن حد الصحة والاعتدال إلى المرض والعلة، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني : أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والدليل على هذا الحكم: أولاً: القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))[البقرة:185]، فجعل الله سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر في رمضان ويقضي بدله عدة من أيام أخر، وكذلك استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواز الفطر للمسافر، والمريض أولى بالعذر من المسافر وأحوج إلى الفطر وأحرى بالمشقة، فلهذا فإن الأحاديث الواردة في فطر المسافر تدل أيضاً على جواز الفطر للمريض. التالي أنواع المرض المبيح للفطر أحكام صيام المريض مواضيع ذات صلة صيام المريض بحصى الكلى الاحتياط في وقت الإمساك اشتراط الصوم في الاعتكاف ثانياً: النية المبالغة في تقدير السحر