ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب نواقض الوضوء›حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4370 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة العاشرة: قال المصنف: [ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما ].وهذا نظراً للقاعدة السابقة، وللأحاديث التي ذكرنا قبل، كما في حديث عبد الله بن زيد : ( في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )، و اليقين لا يزول بالشك، والأصل باق حتى ينتقل عنه الإنسان بيقين لا شك فيه، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الأصل هو الحدث، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر ويعتبر الحدث لا شيء لغواً، فالشك يلغى ولا يعتد به، فهو على ما تيقن منهما، يعني: من الحدث أو من الطهارة.غداً إن شاء الله عندنا باب الغسل من الجنابة. التالي الأسئلة باب نواقض الوضوء السابق نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء مواضيع ذات صلة اشتراط الطهارة للصوم حكم الجمع بين المسح والتيمم في وضوء واحد الأصل البناء على اليقين طرق مدافعة الوساوس والشكوك في الطهارة وغيرها الأصل بقاء وضوء من شك في الحدث