ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›أحكام المرأة في المسح أحكام المرأة في المسح الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4370 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص [ والرجل والمرأة في ذلك سواء ]؛ لأن أصل الأحكام عامة في ذلك، وهذه هي المسألة الثانية عشرة، قوله: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)، يعني: في المسح على الخفين وفي المسح على الجبيرة وفي سائر الأحكام.قال: [ إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة ]؛ وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، إذ لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من باب التشبه بالرجال، فـ العمائم من ملابس الرجال الخاصة بهم فلا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة ، ولكن يجوز للمرأة بدلاً عن ذلك أن تمسح على خمارها الذي تلبسه إذا حنكته وضبطته وجودته وشق عليها نزعه؛ إما لبرد أو لحاجة، وقال بعضهم مثل ذلك إذا كان على الرأس حناء أو ما أشبهه مما يكون على المرأة مشقة فيه، ثم وضعت عليه غطاءً أو خماراً وحنكته وأدارته، فإنه حينئذ لها أن تمسح على خمارها، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تفعل ذلك، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة رضي الله عنهم، ولأن ذلك من باب التوسعة والحاجة الماسة إلى ذلك بالنسبة للمرأة، كما احتاج الرجال إلى المسح على العمائم وعلى القلانس، وكما احتاج الجميع إلى المسح على الخفين. التالي صفة المسح على الخفين باب المسح على الخفين السابق حكم المسح على الجبيرة باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة فوائد حديث: (أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين) القول الثاني: توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وأدلته المفاضلة بين المسح على الخف وغسل القدم حكم المسح على الجورب انتقاض الوضوء بنزع الجبيرة