ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›حكم المسح على الجبيرة حكم المسح على الجبيرة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4813 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشيخ: قال في المسألة الحادية عشرة: [ ويجوز المسح على الجبيرة ]، وقوله رحمه الله: (ويجوز) فيه نظر، والأولى أن يقول ماذا؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: يستحب؟ لا. مداخلة: ..... .....الشيخ: نعم؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: ويجب، الأولى والله أعلم أن يقال: ويجب المسح على الجبيرة؛ وذلك لحديث جابر : ( في قصة صاحب الشجة الذي كانت به جراحة فأجنب فسألهم فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليها ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود و أحمد وغيرهما، وله طرق كثيرة. فهذا هو الأصل في المسح على الجبيرة.أما الأحاديث في المسح على الجبيرة مباشرة فلا يكاد يصح فيها حديث. حديث علي مثلاً أنه قال: ( انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها )، الحديث رواه ابن ماجه ، وهو حديث ضعيف جداً لا يعتد به ولا يعبأ به، بل هو شديد الضعف كما ذكرت ، وإنما يمكن أن يستأنس بحديث جابر ، وعند من ضعف حديث جابر أيضاً إنما يستأنس بالمعنى، فإن المسح جائز في أحوال: منها مسح الرأس وقد أغنى عن الغسل في الوضوء للتيسير، ومنها المسح على الخفين حتى لو لم يكن هناك حاجة، فإن كل من لبس الخف جاز له أن يمسح عليهما، حتى لو كان لبسهما لغير حاجة، فلأن يمسح على الخرقة أو العصابة أو نحوها التي شد بها الجرح من باب أولى، وهو أولى ولا شك من التيمم؛ لأن المسح طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية، ولا ينتقل عن الماء إلى التراب إلا عند العجز، ولأن المسح أيضاً يشمل المسح على الموضع نفسه، بخلاف التيمم فإنه في أعضاء أخرى غير العضو الذي يحتاج الأمر إلى مسحه، ولذلك كان المسح على الجبيرة أو حتى على العضو نفسه إذا لم يكن عليه جبيرة كان أولى وأليق بمقاصد الشريعة من التيمم عن الجرح أو عن الجبيرة. وأبعد من ذلك من قال بالجمع بينهما من الفقهاء فإن هذا لا أصل له في الشرع، وهو جمع بين أمرين مختلفين تماماً، فإما أن يقولوا بإجزاء التيمم، فلا حاجة إلى المسح، أو يقولوا بإجزاء المسح فلا حاجة إلى التيمم، والأولى أن يقال: إن المسح على الجبيرة أو العصابة أو نحوها أولى من التيمم، وهو الواجب في حق من عليهم جبيرة، فإن لم يكن على الجرح جبيرة وشق ولم يكن عليه شيء كان غسله شاقاً أو ضاراً أو يؤخر البرء، فإنه يجزئه حينئذ أن يمسح على موضع الجرح.ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الحادية عشرة: [ ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها ]، وهذا يشير إلى أن الجبيرة تلحق بالخف؛ لأن المصنف رحمه الله أدخلها في المسح على الخفين، وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين الخف وبين الجبيرة. الفرق بين الخف والجبيرة التالي أحكام المرأة في المسح باب المسح على الخفين السابق اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على جميع ما سبق باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة مشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان حكم المسح على الجوارب الأقوال في المسح على العمامة حكم المسح على الجبيرة القول الأول: ليس في المسح على الخفين توقيت، وأدلته