ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على جميع ما سبق اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على جميع ما سبق الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4648 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة العاشرة، قال: [ ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ]؛ وذلك للحديث المتفق عليه، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، قال: فمسح عليهما )، فذلك دليل على اشتراط الطهارة بالمسح على الخفين.والمقصود بالطهارة قوله: (طهارة كاملة)، أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضاً لابد أن يقال: إن المقصود بالطهارة الطهارة المائية، فـ لا يجزي أن يمسح على خفين لبسهما على تيمم، لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وكذلك لا يجزي أن يمسح على خفين لبسهما على طهارة نتجت عن ماذا؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: عن مسح، يعني: لو توضأ ومسح على الخفين، ثم خلعهما، وقال: ألبسهما ثم أستأنف مدة جديدة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز؛ لأن هذا يبطل ماذا؟ يبطل الغسل ويبطل شيئاً آخر؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: ماذا؟ مداخلة: ......الشيخ: يبطل التوقيت، نحن قلنا: يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فإذا كان إذا انتهت مدته خلع ثم لبس واستأنف المدة من جديد، هل يكون له توقيت حينئذ؟ لا يكون له توقيت، فيبطل بذلك التوقيت.إذاً: في قوله: على طهارة كاملة، لابد أن يكون ذلك مقيداً بطهارة مائية تامة، ليست مسحاً على الخفين ولا تيمماً بالتراب أو نحوه؛ وذلك لحديث المغيرة كما أشرت، وهذا فيه مسألة، وهي: لو أنه توضأ ثم غسل قدمه اليمنى، ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى، ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح حينئذ، أم نقول: إنه لبس اليمنى قبل أن تتم الطهارة فلا يجزئه ذلك؟ إذاً: لا يجوز، ما رأيكم توافقون على هذا؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: أنه لا يجزي كما ذكر ... طيب، هناك قول آخر؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: أنه يجزي.إذاً: المسألة أولاً ظاهرة، غسل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فحينئذ هل نقول: يجزئ أن يمسح عليهما أم لا يجزي؟ نعم المسألة فيها قولان في مذهب الحنابلة: القول الأول: أنه يجزي، وهذا مذهب الحنفية وهو الصحيح بلا شك لمن تأمل ذلك.وأما القول الثاني: فإنه لا يجزي وهو قول في المذهب، وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يجزي، و الصحيح أن ذلك مجزئ؛ لأن القدم اليمنى لُبست على طهارة بعدما تمت طهارتها، ثم غسل القدم اليسرى، ثم لبس الخف أيضاً على طهارة، أما الخف على اليسرى فوجودها كان وعدمها سواء، يعني: وجودها كان لغواً لا فائدة منه ولا ضرر فيه حتى اكتملت الطهارة، ثم لبس الخف الآخر، فحينئذ اكتمل لبس الخفين، بمعنى أنه لو قال لنا قائل: طيب ما هو المطلوب من هذا الإنسان، إذا كان ذلك لا يجزي تطالبونه بماذا؟ قال الذين يقولون بعدم الإجزاء: نطالبه بأن يخلع الخفين ثم يلبسهما من جديد، بحيث يكون لبسهما معاً على طهارة، وهذا الأمر ماذا نقول عنه: إنه نوع من العبث الذي تنزه عنه الشريعة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، كوننا نقول له: يكفيك أن تخلع الخفين ثم تلبسهما من جديد هذا لا معنى له، إنما الذي نقول: إن القدم اليمنى لما لبس الخف لم يكن مجزئاً أن يمسح عليها حتى يكمل غسل اليسرى ويلبس الخف الآخر. ولهذا لو فرض أنه بعدما لبس الخف على الرجل اليمنى، لو فرض أنه أحدث، هل نقول: يمسح على القدم اليمنى؟ قطعاً: لا، بالإجماع، بل نقول: يجب أن يخلع الخف ويغسل القدم اليمنى، بمعنى: أن الحكم ما تعلق بلبس الخف حتى يغسل اليسرى ويلبس الخف عليها، وحينئذ يمسح على الخفين معاً، ولهذا قال: المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الموقين، فذكر المثنى، وهذا مطلق، إلا لو كان الإنسان ليس له إلا رجل واحدة فهذا استثناء أو حال خاصة، لكن الحكم يتعلق بالاثنين معاً. ولهذا مثلاً لو قال لك إنسان: أدخل جميع أولادي وأموالي ومواشي إلى المنزل، فذهبت فوجدت أن بعض الأولاد قد دخلوا أصلاً إلى المنزل، ما هو الواجب عليك حينئذ؟ أن تدخل الباقين، طيب الله عز وجل قال لنبيه: (( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ))[الفتح:27]، لو كان بعض هؤلاء قد دخلوا كما دخل عثمان رضي الله عنه .. أو ما أشبه ذلك في الوعد الذي وعده الله لنبيه، لو كان بعضهم قد دخلوا آمنين ودخل باقيهم، ألا يكون الوعد قد تحقق من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى؛ لأن العبرة بمن كان خارجاً آنذاك.إذاً: فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( إني أدخلتهما طاهرتين )، تحققت الصورة التي ذكرنا أو ما تحقق؟ بالنسبة للقدم اليمنى غسل جميع ما قبلها من الأعضاء وغسلت هي، إذاً: طهارتها بالنسبة لها هي اكتملت، فلو لبسها لبسها على طهارة، لكن لابد أن يكمل طهارة اليسرى ويلبس الخف بعد ذلك حتى تتحقق الطهارة الحكمية التي يبنى عليها بقية الأحكام، فلو لم يفعل لم يكن للبس الخف حينئذ معنى وكان وجوده وعدمه سواء، والمسألة لا شك أن فيها خلافاً شهيراً وقوياً، ولكن هذا هو الراجح لمن تأمل المسألة وأمعن النظر فيها، وقد رجحه الإمام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الحادي والعشرين. التالي حكم المسح على الجبيرة باب المسح على الخفين السابق حكم المسح على العمامة باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة اشتراط كمال الطهارة في المسح على الخفين القول الأول: ليس في المسح على الخفين توقيت، وأدلته مسائل فقهية في المسح على الخفين حكم المسح على العمامة المفاضلة بين المسح على الخف وغسل القدم