ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›حكم المسح على العمامة حكم المسح على العمامة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 5017 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة التاسعة، قال: [ ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ].أما المسح على العمامة فقد جاء فيه أحاديث، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين )، وحديث المغيرة هو في الصحيح وغيره وسبق، ومثله أيضاً ما في صحيح البخاري عن عمرو بن أمية الضمري : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته )، ولا يختلف المذهب الحنبلي في الجملة في جواز المسح على العمامة، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك. إذاً: المسح على العمامة رخصة أيضاً بالاتفاق عامة لدى الحنابلة وإن خالف في ذلك جمهور الأئمة المتبوعين، ولكن الصحيح: أنه يجوز المسح على العمامة لصحة الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث المغيرة ، و عمرو بن أمية الضمري وغيرهما. شروط المسح على العمامة التالي اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على جميع ما سبق باب المسح على الخفين السابق حالات بطلان طهارة الماسح على الخفين باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة حكم الجمع بين المسح والتيمم في وضوء واحد الأقوال في المسح على العمامة حكم المسح على الشراب الخفيف والقفاز حكم المسح على الخفين للصلاة بهما تحديد بداية مدة المسح على الخفين ونهايتها