ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›حكم المسح على الخفين في الحدث الأكبر حكم المسح على الخفين في الحدث الأكبر الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4687 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة؛ لأن الثانية قوله: (والجراميق التي تجاوز الكعبين)، قال: [ في الطهارة الصغرى ]، هذه هي المسألة الثالثة، يعني: أن المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح فيما يتعلق بالحدث الأكبر الجنابة؛ وذلك لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وحديث صفوان من رواه؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: مشهور نعم: ( إلا من جنابة ) وهذا هو الشاهد، حديث صفوان بن عسال قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم )، يعني: أن الغائط والبول والنوم ونحوها من الأحداث الصغرى فإنه يمسح فيها، أما الجنابة فإنها لابد فيها من الغسل، وحديث صفوان أخرجه الخمسة وغيرهم، وهو حديث صحيح .طيب، وأما العلة من حيث المعنى في أن المسح على الخف لا يكون في الجنابة، فلأن الطهارة الصغرى مبناها على التخفيف لكثرة الحاجة إليها، ولهذا اكتفي فيها مثلاً بمسح الرأس، وكذلك لم يجب فيها إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة، أما فيما يتعلق بالجنابة فإنها لابد فيها من إيصال الماء إلى كل شيء لا يكون ضرر بإيصال الماء إليه، ولهذا لابد فيها من تخليل اللحية، ولابد فيها من إيصال الماء إلى باطن الشعر ونحوه مما لا مشقة فيه ولا ضرر، فإيصال الماء إلى القدم وخلع الخف الذي هو ليس أمراً طبعياً، وإنما هو أمر حادث هذا من باب الأولى. التالي حالات بطلان طهارة الماسح على الخفين باب المسح على الخفين السابق شروط المسح على الخفين باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة تحديد بداية مدة المسح على الخفين ونهايتها مسائل فقهية في المسح على الخفين الفرق بين الخف والنعل شروط المسح على الخفين حكم من لبس جوارب أخرى فوق الأولى على غير طهارة