ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب المسح على الخفين›شروط المسح على الخفين شروط المسح على الخفين الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4859 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قال: [ من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين ]، وذلك إشارة إلى شروط المسح على الخف، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للمسح على الخف شروطاً، منها ما ذكره المصنف، من الشروط التي ذكرها المصنف الآن:أولاً: أن تكون الجوارب صفيقة.ثانياً: أن تكون مغطية لموضع الفرض، ولهذا قال: تجاوز الكعبين.[والجراميق التي تجاوز الكعبين]، الشرط الثالث نعم؟ مداخلة: ..... .....الشيخ: أن تثبت بنفسها على القدم، فذكر المصنف هاهنا ثلاثة شروط وهي التي ذكرها الفقهاء:أولاً: أن تكون صفيقة، يعني: لا تكون شفافة، ثانياً: أن تجاوز الكعبين وتستر موضع الفرض، ثالثاً: أن تثبت على القدمين.والواقع أنه لا يشترط شيء من ذلك على القول الراجح المعتمد؛ وذلك لأن كل ما سمي خفاً ولبسه الإنسان ومشى به جاز المسح عليه، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في المسح على الخفين مطلقاً، ومن المعلوم أن أحوالهم كانت مستورة آنذاك وكانوا فقراء، فكانوا يلبسون الجوارب والخفاف المخرقة والممزقة ويلفون اللفائف على أقدامهم، ويمسحون عليها، و كل ما سمي بالخف أو الجورب أو الجرموق أو الموق أو نحوها جاز المسح عليه، وكل ما كان بمعناه في أنه يلبس على القدم للبرد أو خوف الحفاء أو ما أشبه ذلك فإن الرخصة جدير وخليق أن تلحق به كما ألحقت بالخف من غير اشتراط شيء ، ولذلك جاء في السنة ما يدل على هذا، فجاء في السنة مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان : ( أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )، كما سوف يأتي، وهو حديث إسناده قوي كما قال الذهبي ، وكذلك مسحت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على خمارها كما رواه ابن المنذر و الخلال وسنده صحيح، وكذلك مسح أنس بن مالك رضي الله عنه و أبو موسى الأشعري و عمر على القلانس على رءوسهم، ومسحوا على العمائم.. وغير ذلك، بل مسحوا على اللفائف التي يلفونها على أقدماهم، ومن المعلوم أن ذلك كله لا يخلو من خروق وبيان لبعض مواضع الفرض وما أشبه ذلك، فدل على أنه لا أصل لاشتراط هذه الأشياء كلها؛ بل ينبغي أن يتوسع ويتسامح في ذلك لأنه من باب الرخصة، ولو ظهر بعض موضع الفرض؛ لأن حجة الفقهاء أنهم يقولون: إذا ظهر بعض موضع الفرض فإنه حينئذ لابد من غسل الظاهر، فيكون الإنسان جمع بين الغسل والمسح، وهذا لا أصل له، فنقول: لا يوجد دليل على أن ما ظهر يجب غسله، بل ما ظهر لا يلزم غسله، لماذا؟ لأن المسح يجزئ عن الجميع، أرأيت المسح هل يلزم أن يستوعب الإنسان العضو كله بالمسح؟ هل يلزم أن يمسح الإنسان الخف كله مثلاً؟ كلا، بل يمسح ظاهر الخف كما سوف يأتي، ويجزئ المسح عن القدم كله.إذاً: نقول: المسح ليس فقط عما أخفي، بل يكون المسح عن العضو كله، هذا فيما يتعلق بالشروط التي ذكرها المصنف وغيره في قوله: [ وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين ]. حكم المسح على الجرموق والموق التالي حالات بطلان طهارة الماسح على الخفين باب المسح على الخفين السابق مشروعية المسح على الخفين باب المسح على الخفين مواضيع ذات صلة الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين حالات بطلان طهارة الماسح على الخفين فوائد حديث علي في بيان حكم المذي القول الثالث: جواز عدم التوقيت في المسح على الخفين للضرورة مشروعية المسح على الخفين