ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›أكثر من دائرة›الإجازة الاضطرارية›مع المختص مع المختص الخميس 2 جمادى الأولى 1437هـ طباعة د. سلمان العودة 1187 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص أ/ عبد الله السنيدي (وكيل وزارة الخدمة المدنية للبحوث والدراسات): بالنسبة للإجازة الاضطرارية، الإجازة الاضطرارية هي إحدى الإجازات التي وردت في لائحة الإجازات، وهي تمنح لمدة خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة، ومدة هذه الإجازة هي خمسة أيام، وتمنح براتب كامل، ولكن منح هذه الإجازة ينبغي أن يتم في حالات الضرورة القصوى، الحالات الإنسانية التي تضطر الموظف إلى التغيب عن عمله بسبب هذه الظروف.والإجازة الاضطرارية تمنح لجميع موظفي الدولة، بما فيهم الموظفون الإداريون، والمعلمون والمعلمات، والموظفات، والعاملون في المجال الصحي، ولكن للأسباب الضرورية الملحة التي أشرت إليها.ومنح الإجازة الاضطرارية يتم من قبل الرئيس المباشر، الذي يملك صلاحية إصدار قرار منح الإجازة الاضطرارية، هذا هو المخول الذي من حقه أن يمنح الموظف الإجازة الاضطرارية.كذلك الإجازة الاضطرارية لا يشترط لها بحكم طبيعتها لا يشترط لها أن تكون مسبوقة بقرار، بل يمكن للموظف إذا وجد لديه حالة ضرورية إنسانية قصوى أن يتغيب في حدود مدة الإجازة الاضطرارية وهي خمسة أيام أن يتغيب، وإذا حضر إلى عمله أو أثناء تغيبه أن يقوم بإشعار جهة عمله بظروفه الإنسانية التي اضطرته للغياب، ولكن موافقة جهات عمله على منحه هذه الإجازة في هذه الحالة يتوقف على وضع الموظف في الإدارة، وخلفية وجوده وانضباطه وتعاونه وإخلاصه في عمله، هذه المعطيات لها دور كبير في قيام الجهة بالموافقة اللاحقة على الإجازة الاضطرارية.أسباب الإجازة الاضطرارية كما أوضحت ينبغي أن تحصر في الأمور الضرورية، وليست الإجازة الاضطرارية ليست بهدف التنزه، أو بهدف السفر، إنما هي في حدود الظروف الملحة المتسمة بالطابع الإنساني. التالي الإجازة الاضطرارية.. رؤية شرعية الإجازة الاضطرارية السابق استطلاع آراء الجمهور الإجازة الاضطرارية مواضيع ذات صلة مع المختص شروط جواز الخروج من العمل أثناء الدوام حكم الزيادة في العمولة حكم أخذ عمولة من أجل معاملة معينة حكم فتح مقاهي الإنترنت