ÇáÑÆíÓÉ ›برامج›أكثر من دائرة›الابن الأكبر›العدل بين الأولاد.. رؤية شرعية العدل بين الأولاد.. رؤية شرعية الخميس 2 جمادى الأولى 1437هـ طباعة د. سلمان العودة 1766 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: الحمد لله رب العالمين.ابن الرومي له قصيدة في رثاء ولده محمد يقول: وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلد محمد ما شيء توهم سلوةً لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند الابن الأكبر عادةً هو قرة العين، وهو البكر، الابن البكر، ولهذا الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بـ ((إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى))[الصافات:102]، ولذلك الابن الأكبر يقوم مقام الأب في حالات كثيرة، وهو محل الأسوة والقدوة، وهو الذي يقطف الزهور الأولى من زهور حب الأبوين وفرحتهم بالمولود الجديد الذي يملأ البيت بهجةً وفرحةً وحناناً، لكن الأولاد كلهم أيضاً مثل الأصابع، ومثل الجوارح كما قال ابن الرومي .الكثيرون يتساءلون عن مسألة العدل بين الأولاد، والغريب أن بعض السلف كانوا يقولون كما يروى عن عطاء أنه يقول: [اعدل بين الأولاد حتى في القبلة]. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً جاء أحد أولاده فوضعه على فخذه الأيمن، ثم جاء الولد الآخر فوضعه على فخذه الأيسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن عدلت بينهم).وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بـالحسن و الحسين .إذاً قضية العدل بين الأولاد قضية مهمة جداً، وقد ورد حديث في الصحيحين حديث النعمان بن بشير : (أنه أعطى ولده، فقالت الأم عمرة بنت رواحة قالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقصد توثيق هذه العطية، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه أعطى ولده النعمان ، فقال: أكل ولدك نحلتهم؟ قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور، أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم؟ قال: فلا إذاً)، لا تفعل.نصوص كثيرة جداً في البخاري وغيره مدارها على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يخص ولده بالنحل، يعني: بالعطية دون بقية الأولاد. العدل بين الأولاد في العطية الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: ومن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم تحريم التفاوت بين الأولاد، ووجوب العدل بينهم، وهذا هو مذهب أصحابنا من الحنابلة وجوب العدل بين الأولاد في العطية، والجمهور من أهل العلم كالمالكية والشافعية والأحناف يرون استحباب العدل، ويستدلون بقصة: أن أبا بكر أعطى عائشة رضي الله عنها بعض أوساق من تمر، ولم يعط بقية أولاده.. إلى آخر ما هو معروف، وفي الواقع الذي يبدو لي أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم؛ لأن أهل العلم لما قالوا بوجوب العدل في العطية قصدوا أصل العدل، بمعنى أنه يحرم أن يتعمد الأب حرمان بعض ولده، أو تخصيص بعض ولده بمجرد المزاج أو التشهي أو الظلم، أو لأنه يحب أمه، فيخصه من دون إخوانه، هذا لا شك أنه محرم، وهو نوع من إثارة الحسد والنعرات والبغضاء والكراهية بين الأولاد، بل هو سبب للعقوق، وبعض الأبناء قد يكره أباه. وأذكر اتصل بي بعض الشباب يقول: إني في قرارة نفسي قد أتمنى موت أبي، ولا أستطيع، يعني: كيف أستطيع أن أغالب هذا الإحساس وهذا الشعور وأتغلب عليه؟ فبعضهم يسألون من هذا المنطلق، وكذلك بنات قد تقول عن أمها مثل ذلك؛ والسبب هو ما يقع في الطفولة أو في مراحل المراهقة من تخصيص بعض الأولاد دون بعض، إما بمزيد من المشاعر والأحاسيس، أو بالعطاء، أو بكثرة اللوم والعتاب على واحد دون الآخرين.إذاً ينبغي أن يراعى أنه لا يجوز تعمد تخصيص أحد لمزاج بعطية، أو بهدية، أو بسيارة، يعني: بعض الناس تجده مثلاً يعطي ولده سيارة، والآخرون يحرمهم من ذلك، أولاد معينون قد يكونون أولاد زوجة محظية محبوبة يدرسون في مدارس خاصة، وبمبالغ طائلة، بينما الآخرون ربما يكونون يدرسون في المدارس الحكومية ويتعاملون..، بل بعضهم قد يكون في لباسهم، وفي طعامهم وشرابهم أنهم من الناس البسطاء، بينما الآخرون يعيشون عيشة الأغنياء، هذا ظلم.. يعتبر ظلماً، والظلم محرم عند جميع العلماء وبجميع الشرائع، لكن أن يكون أحياناً نوع من التمييز بين الأولاد لسبب، يعني: إما لأن الإنسان خص الولد لأنه بار أكثر منه، أو لأنه محتاج أكثر منه، أو مثلاً قد يكون عنده ظروف، أو يكون مريضاً، أو ضعيفاً، أو معوقاً، أو محارفاً يعني: لم يرزق، بينما الآخرون مشت أمورهم، أو لأن الولد يستحق لديانته، لتقواه، لخدمته لوالديه، لاشتغاله في أعمال خير وبر، لغير ذلك من المصالح، بمعنى أنه إذا كان هذا التخصيص مصوغاً ومبرراً بوجهة نظر محترمة فقد يكون هذا له وجه، أما إذا كان لمجرد المزاج والتشهي وتخصيص هذا لغير سبب فهذا يكون محرماً كما ذكرنا، وبذلك نستطيع أن نجمع أقوال أهل العلم. المساواة في العطية بين الذكور والإناث من الأولاد الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: وأيضاً هنا سؤال كثيراً ما يطرح: البنت والولد هل يعاملون سوية أو لا؟ والواقع أن هذا سؤال مهم جداً، الحنابلة يرون التمييز، ويرون أن البنت تأخذ نصف نصيب الولد، ويستدلون بمثل قوله تعالى: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))[النساء:11]، وفي نظري أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب ما ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم: أن الولد والبنت في العطية سواء، يعني: فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأما قضية: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))[النساء:11] فهذا فيما يتعلق بالميراث، الميراث له مسلك آخر، ولذلك الميراث قد يعطى الولد أكثر من البنت؛ لأنه يطالب بالإنفاق، فهو ينفق على زوجته إلى غير ذلك، أما بالنسبة للبنت فهي تأخذ ولا تنفق، بينما فيما يتعلق بأمور الحياة الدنيا الولد والبنت في العطية يجب أن يكونوا سواء، فإذا أعطى الولد عشرة آلاف ريال أعطى البنت مثل ذلك، هذا هو الواجب، ومما يدل على صحة ذلك العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل أن يسوي بينهم، مما يدل على صحة ذلك حديث النعمان نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟)، ولا شك أن الإنسان يريد البر من الولد والبنت، وقد تكون البنت أحياناً أفضل من الولد في البر، أنا أعرف نساء كبرن ولم يجدن من أولادهن من العناية مثل ما وجدن من البنات، فالبنت تحضن أمها، وتبقيها في المنزل، وتضرب لها إبرة الأنسولين، وتراعيها في العلاج، وتراعيها في النوم والأكل والشرب وغير ذلك ما لا يستطيعه الولد، وهكذا بعض الآباء الذين كبروا، والأب يريد من البنات مثل ما يريده من الأولاد.زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟)، الولد كما هو معروف عند علماء اللغة يشمل الذكر والأنثى، كلهم ولد، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: ((يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))[النساء:11]، بيّن هنا أن الأولاد المقصود (يوصيكم الله) بهم، يعني: الذكر والأنثى على حد سواء، أن الله يوصيكم بهم.إذاً قوله صلى الله عليه وسلم: (أكل ولدك نحلتهم؟)، (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، يعني: بين ولدكم من ذكور وإناث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، وهنا العدل ليس هو المساواة المطلقة كما ذكرنا، يعني: قد يخص الولد بشيء؛ لأنه يحتاجه، الولد يحتاج مهراً، البنت ما تحتاج مهراً، لكن البنت تحتاج من جهة أخرى حلياً، وتحتاج ملابس لا يحتاجها الولد، وتحتاج ألواناً من الأشياء التي للأنثى، إذاً الأنثى تعطى ما يخصها، والذكر يعطى ما يخصه، وهذا من العدل، ولكن إذا أعطاهم مالاً أو ما أشبه ذلك مما لا مجال فيه للاختصاص فينبغي أن يسوي في العدل وفي العطية بين الذكور وبين الإناث. السابق مع المختص الابن الأكبر مواضيع ذات صلة مسئولية أمر الأبناء بالصلاة أهمية تعويد الأطفال على الصلاة العبرة في الأولاد بالكيف قبل الكم الرقابة المنضبطة على الأبناء حاجة أطفال المسلمين المعرفية والدينية في بلاد الغرب