ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1421 هـالجمع بين اعتبار طاعة المتبوع في مخالفة الشريعة كفراً واعتبارها معصية

الجمع بين اعتبار طاعة المتبوع في مخالفة الشريعة كفراً واعتبارها معصية

رقم السؤال: (2165).
التاريخ: الأحد 02/ شعبان/ 1421 الموافق 29/ أكتوبر/ 2000م.

السؤال :

كيف نوفق بين حديث عدي بن حاتم: ( ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم.. )، وبين قول شيخ الإسلام: إنهم كانوا على قسمين، وبين قول صاحب فتح المجيد: إن اتباع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر أكبر، ولم يفصل، بينما جعل شيخ الإسلام أن من اتبعهم معتقداً حرمة الحلال وعكسه، وأن من أطاعهم بلا اعتقاد كان كمن يتبع غيره في المعاصي، وهل يكون وجه الجمع أن نقول: إن من أطاعهم في جعل الحلال حراماً وعكسه تشريعاً ومرجعاً ويعمل الناس على هذا الأساس (أن فلاناً جعله حلالاً أو حراماً) يكون ذلك كفراً أكبر، وأن من اتبع أحداً في التحليل والتحريم في واقعة معينة لهوى ونحوه يكون ذلك ليس بكفر أكبر، أو ما وجه الجمع الصحيح؟

الجواب :

أما الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهي على ضربين:
الأول: أن يتبعه في اعتقاد تحريم الحلال المجمع على حله، أو في اعتقاد تحليل الحرام المجمع على حرمته، فهذا كفر أكبر، مثل: أن يطيع شيخه أو سيده أو رئيسه في اعتقاد أن الزنا صار حلالاً، أو في اعتقاد أن شرب الماء البارد صار حراماً، فهذا كفر أكبر؛ لأن الله تعالى يقول: (( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ))[الأنعام:121] الآية، أي: في اعتقاد تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وما يتبع هذا الاعتقاد من استحلال وانتهاك، وعليه يحمل حديث عدي.
الثاني: أن يتبعه في فعل معصية مع اعتقاد حرمتها، أو ترك واجب مع اعتقاد وجوبه، كمن يشرب الخمر؛ لأن شيخه يشربها، فتهاون بذلك مع اعتقاد حرمته، أو يترك الزكاة، أو بر الوالدين مثلاً؛ لأنه رأى متبوعه يفعل ذلك فتابعه عليه تأثراً وتقليداً مع اعتقاد وجوب الزكاة، ووجوب بر الوالدين، فهذا قطعاً ليس بكفر، ولكن ذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب.