حكم تكفير العامة بأفعالهم المخالفة دون توضيح الأمر لهم
التاريخ: الثلاثاء 02/ جمادى الآخرة/ 1422 الموافق 21/ أغسطس/ 2001م.
السؤال :
هل يجوز تكفير العامة بأفعالهم المخالفة دون توضيح الأمر لهم بالعذر بالجهل؟
الجواب :
المخالفة التي يقع بها العامة أو غيرهم نوعان: مخالفة بما ليس كفراً في الشريعة، بل معصية أو فسقاً، فهذا لا يكفر فاعله سواء كان من العامة أو غيرها، بل من فعل كبيرة صار فاسقاً مع إيمانه الناقص، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وتكفير هذا من مقالات الخوارج المخالفة لقول جماهير المسلمين أهل السنة .. وغيرهم.
والنوع الآخر: من يقع في مخالفة هي كفر في الشريعة، يخرج من الملة، فهذا إن كان يظهر الإسلام وفعل ما هو من هذا فلا يكفر، إلا حيث علم قيام الحجة عليه التي من خالفها كان كافراً، فلا يكفر ابتداءً إلا إن علم حين الابتداء قيام الحجة عليه، كمن سب الله ورسوله، ولعن المصحف.. وأمثال ذلك، فهذا يكفر للعلم بأنه كافر زنديق، بخلاف من فعل ما يقع فيه اشتباه عند كثير من الجهال من العامة، وممن دخلت عليه الشبهة من المسلمين، فهذا لا يكفر إلا إذا قامت الحجة عليه، وهذا مذهب السلف المجمع عليه، كما حكاه ابن تيمية .. وغيره.