ÇáÑÆíÓÉ الفتاوى1422 هـالتسوية بين الأولاد في العطية

التسوية بين الأولاد في العطية

رقم السؤال: (6180).
التاريخ: الثلاثاء 12/ رمضان/ 1422 الموافق 27/ نوفمبر/ 2001م.

السؤال :

امرأة لديها ابن وابنة، وتعطي ابنها مصروفاً شهرياً ضعف المصروف الذي تعطيه لابنتها؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل تعتبر مقصرة في حق ابنتها؟ وماذا عليها أن تفعل إذا كانت مقصرة؟

الجواب :

عطية الحياة فيها نزاع بين الفقهاء: أتكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم تكون متساوية؟ على قولين لأهل العلم، و الأظهر أنها متساوية، وليست كالميراث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لوالد النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما أعطى النعمان مالاً: ( أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ) ، وهذا وإن لم يكن نصاً فهو مقارب الدلالة.
وأما إذا كان المال يقع نفقة وليس عطية، فالراجح أن النفقة بقدر الحاجة سواء حصل التساوي أو التفاضل، وربما زاد قدر البنت -لعارض- على الابن، والنفقة شيء والعطية شيء آخر.
وفي الجملة فإذا كان هذا المصروف المذكور عطية وحصل رضا البنت، وإسقاطها لحقها فلا بأس بإمضائه، وإلا رجع الحكم إلى حد النفقة، وحد العطية، والله أعلم.