حكم الحج عن المرأة المتوفاة
رقم السؤال: (6502).
التاريخ: الإثنين 14 رجب 1422 الموافق 01 أكتوبر 2001م.
السؤال :
فتاة لم تحج، فهل يجب على أقاربها الحج عنها، مع العلم أنها كانت تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً؟
الجواب :
إذا توفيت المرأة ولم تحج، فيجب على وليها أن يبعث من يحج عنها من مالها .