ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الحج›باب فضله وبيان من فرض عليه -...›ما يلزم ورثة من مات وعليه حج واجب ما يلزم ورثة من مات وعليه حج واجب الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4607 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الثالثة في الحديث: مسألة من مات وعليه حج الفريضة، أو مات وعليه نذر حج، يعني: من مات وعليه حج واجب، إما أن يكون حج الفريضة، أو أن يكون نذراً أوجبه على نفسه، فما حكمه، قيل: بأنه يُحج عنه وإن لم يوصِ، أنه يجب الحج على من خلفه، على ورثته وعلى أبنائه وإن لم يوصِ بذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد و الشافعي ، وروي عن جماعة من الصحابة كـابن عباس رضي الله عنهما و أبي هريرة ، وهو قول جماعة من السلف كـعطاء و طاوس و ابن سيرين و ابن المسيب و الأوزاعي وسواهم.حجة هؤلاء الذين يقولون: على ورثته أن يحجوا عنه وإن لم يكن أوصى بذلك، حجتهم حديث الباب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه المرأة: هل أمها أوصت أن يخرج هذا الحج من تركتها أو لم توصِ.وترك الاستفصال -كما يقال- في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني: كأن ترك الاستفصال معناه: أنها أوصت أو لم توصِ فيجب الحج عنها على ورثتها، فهذا استدلالهم بالحديث.وكذلك يستدلون بأن هذا شبيه بالدين كما في الحديث نفسه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين الذي للمخلوقين، والديون التي على الميت تقضى، سواء أوصى بها أو لم يوصِ، فإذا علم أن لفلان عليه كذا، ولفلان عليه كذا؛ وجب قضاء هذا الدين من تركته وإن لم يكن أوصى به، فالدين مقدم على الوصية ومقدم على الميراث.كذلك أنهم قالوا: إن هذا حق تدخله النيابة، الحج، وقد ثبت في عموم النصوص أنه قد يحج أحد عن أحد لاعتبار من الاعتبارات، فالحج حق قد تدخله النيابة، وكذلك أن هذا الحج لزم الإنسان، لزم هذه المرأة الجهنية، لزمها حال الحياة يوم كانت حية بالنذر، أو يكون لزمها -أيضاً- بأن يكون حج الفريضة، فلا يسقط بالموت.وبناءً عليه: يخرج الحج من رأس مالها، من أصل تركتها، مثله في ذلك مثل دين الآدمي سواء بسواء، هذا هو القول الأول في من مات وعليه حج نذر أو عليه حج الفريضة.القول الثاني: أن الحج يسقط بالموت عن الميت، فإذا لم يوصِ لا يحج عنه، فإن أوصى وكتب في وصيته أنه يحج عنه؛ فإن الحج حينئذٍ يكون أين؟ يحج عنه من أصل ماله، أو يحج عنه من وصيته؟ مداخلة: ....الشيخ: يحج عنه من وصيته، فإذا أوصى يحج عنه من الثلث -كما يقال- من الوصية، وإذا لم يوصِ فلا يلزم أن يحج عنه، وهذا مذهب أبي حنيفة و مالك ، واستدلوا بقول الله تعالى: (( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ))[النجم:39]، فقالوا: إن هذا الإنسان بعدما مات سقطت عنه الفريضة، والميت ليس عليه تكليف، فلا يلزم الورثة أن يخرجوا شيئاً من المال، ولا أن يخرجوا بأنفسهم، فإن أوصى فيخرج هذا من وصيته وليس من تركته، يعني: من حقه هو، وليس من حق الورثة الذين من بعده.ولا شك أن الذي يغلب على ظني أن الأول هو الأقوى، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، يعني أن من مات وعليه حج فرض أو مات وعليه نذر حج أيضاً، فإنه يحج عنه. التالي فوائد حديث ابن عباس في الجهنية السائلة عن الحج عن أمها المتوفاة وعليها نذر حج باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 السابق معاني ألفاظ حديث ابن عباس في الجهنية السائلة عن الحج عن أمها المتوفاة وعليها نذر حج باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 مواضيع ذات صلة التوكيل في الحج حكم حج المجنون والصبي حكم النية بالعمرة لأكثر من شخص حكم حج المرء عن والده أو غيره العمرة والحج عن الميت