ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›مقدمة -2›حكم الحج للكافر والمجنون والصبي والعبد حكم الحج للكافر والمجنون والصبي والعبد الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4167 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص قول المصنف رحمه الله: [ ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما ]، أما عدم صحته من الكافر فلا إشكال فيه؛ لقوله تعالى: (( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ))[الفرقان:23]. أما عدم صحته من المجنون فهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، حتى نص عليه الإمام أحمد وقال: ليس على المجنون حج، إلا أن يفيق، وهذا الذي صححه أبو بكر من فقهاء الحنابلة. وفي المسألة قول آخر عند الحنابلة أيضاً: أن حج المجنون صحيح، وأنه في هذا مثل الصبي. والحقيقة أنني تأملت المسألة فلم أجد بين الصبي والمجنون فرقاً بيناً، وحج الصبي لا شك في صحته، وقد ورد فيه أحاديث صحاح: ( ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر )، حديث ابن عباس عند مسلم .والسائب بن يزيد قال: [ حج بي وأنا ابن ثمان سنين ]. وهو في صحيح البخاري . فحج الصبي لا إشكال في صحته وإن كان لا يجزئ عن حجة الإسلام، ولذلك يمكن أن يقال: إن المجنون مثله والله تبارك وتعالى أعلم من حيث صحة الحج لا من حيث إجزائه عنه حجة الإسلام. وكذلك يصح الحج من الصبي والعبد، لكن يكون حجهما نفلاً، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لـداود الظاهري ، فقد ذكر القرطبي في تفسيره عنه: أنه يرى أن حج العبد مجزئ عنه حجة الإسلام. التالي من لم تتوفر له شروط الاستطاعة للحج مقدمة -2 السابق وجوب الحج على الفور أم على التراخي مقدمة -2 مواضيع ذات صلة حكم حج المدين الحج ويوم عرفة كشف حساب للعمر كله شروط الحج حقيقة الحج التواصل بين الناس والانتفاع بما لديهم