ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›مقدمة -2›وجوب الحج على الفور أم على التراخي وجوب الحج على الفور أم على التراخي الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4776 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص هذا طبعاً يقودنا إلى المسألة التي وقفنا عندها أمسِ وهي مسألة الفور ومسألة التراخي، هل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ وقد أسلفت اختصاراً أمس أن في المسألة قولين: الأول: أن الحج واجب على التراخي. ولعل هذا الذي بدأت به أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور، وهو مذهب مالك و الشافعي و محمد بن الحسن و أبي يوسف ، وتلاحظون أننا لم نذكر أبا حنيفة ؛ لأنه كما يقول العلماء: لم يكن له نص في هذه المسألة، واستدل القائلون بالتراخي بأدلة لعل من أجودها وأقواها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة بينما الحج فرض قبل ذلك، قيل: في الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة، و لعل الأجود الذي اختاره جماعة أنه فرض في التاسعة، وبعضهم قال: فرض في الخامسة، واستدل بحديث ضمام بن ثعلبة الذي ذكرته لكم بالأمس، واختلف في سنة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: في الخامسة، وقيل: في التاسعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة العاشرة، واختلف العلماء في سبب تأخر الحج، لكن الظاهر أن هذا دليل لمن قالوا بأنه لا يجب على الفور. القول الثاني: وهو أن الحج واجب على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد والظاهرية وجمهور الحنفية، واستدلوا بأن الأوامر الأصل فيها أنها على الفور، كما استدلوا ببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن وغيرهم و أحمد : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( تعجلوا إلى الحج )، يعني: الفريضة، وهذا الحديث ورد من طرق لا يخلو شيء منها من مقال، ولذلك ضعفه أهل العلم وإن كان بعضهم حسنه بمجموع طرقه .و الذي كنت أميل إليه أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي ويندب على الفور، فالمبادرة إلى الحج لا شك أنها فضيلة وهي من الحزم، وحتى الحديث الوارد لو فرض صحته: ( تعجلوا )؛ لأن في بعض ألفاظه: ( إذا أراد أحدكم فليعجل )، فقالوا: إنه أراد أنه جعله مرهوناً بإرادته، أنه إذا أراد الحج. مداخلة: ........الشيخ: إيه، الحقيقة ورد عن عمر ، بل ورد مرفوعاً آثار وبعضها لا بأس بسندها: ( لقد هممت أن أنظر في من وجد سعة أو هبة فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين )، والأثر سنده جيد رواه سعيد بن منصور وغيره وله طرق كثيرة ، ولكن أولاً: ليس فيه دليل على كفر تارك الحج كما ذكرنا؛ لأن هذا التارك أيضاً لا يمكن اعتبار أنه تارك بالكلية، فهو قد نوى أن يحج وهذا حال غالب الناس أنهم ينوون الحج العام القادم أو الذي يليه.وكذلك مسألة الاستدلال به على الفورية فيها بعض النظر والله تبارك وتعالى أعلم، قصارها أن يكون دليلاً على أن عمر رضي الله عنه ممن يرى وجوب المبادرة في الحج، وهذا نقل عن جماعة من الصحابة، كما نقل القول بالتراخي عن آخرين، وممن نقل عنه القول بالفورية غير عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو راوي حديث: ( تعجلوا إلى الحج ) . التالي حكم الحج للكافر والمجنون والصبي والعبد مقدمة -2 السابق حكم من لم يحج حتى مات مقدمة -2 مواضيع ذات صلة حقيقة وجود دعوة مستجابة لمن رأى الكعبة في أول مرة الدليل الأول: سفر أمهات المؤمنين للحج في عهد عمر رضي الله عنه حكم المحرم للمرأة في الحج الحج لمن عليه دين على حساب حملة خيرية النهي عن الرفث والفسوق في الحج والمراد بهما