ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›مقدمة -2›حكم من لم يحج حتى مات حكم من لم يحج حتى مات الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4953 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص ثم يقول المؤلف رحمه الله: [ فمن فرط حتى مات ]، انتهينا من مسألة المحرم.يقول المؤلف: [ فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ].المؤلف رحمه الله جعل الأمر هنا مقصوراً على الذي يفرط، معناه أن هناك إنساناً مفرطاً وهناك غير مفرط، فالمفرط: هو من كان واجداً.. ذا سعة.. صحيحاً.. قادراً، وترك الحج حتى مات، فهذا يخرج من ماله بعد موته قدر حجة وعمرة من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، يعني: من بلده يخرج عنه حجة وعمرة؛ لأنه مفرط، وقد بقي الحج وبقيت العمرة ديناً في ذمته.أما غير المفرط -على ظاهر كلام المصنف- مثل: المريض أو المحبوس أو الممنوع من السفر، من الحج، أو من لا يستطيع سبيلاً؛ لأن الطريق مخوف ولا يستطيع الذهاب إليه، بينه وبينه مخاوف، أو من ضاق وقته عن الحج ثم مات ولم يستطع، أو المرأة إذا لم تجد محرماً فهؤلاء غير مفرطين، ولذلك اختلف الأمر بين هذين الصنفين.فمذهب الإمام أحمد ونص عليه الإمام أحمد في موضع: أن المفرط وغير المفرط إذا لم يحج فإنه يخرج عنه من تركته، المفرط وغيره يخرج عنه من تركته حجة وعمرة، واستدل هؤلاء بأحاديث وأدلة:منها: حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ( يا رسول الله! إنني أعطيت أمي أمة وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقع أجركِ وردها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمكِ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عن أمكِ )، والحديث في مسلم و أبي داود و أحمد وغيرهم. ففيه نص على الحج عن الأم، وهذا الحج حج فريضة، لا شك أن المقصود حجة الإسلام.وهناك نص آخر عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت أن أمها نذرت، وهنا تلاحظ أنه يتعلق بحج النذر وهو واجب، لكنه ليس واجباً لأصل الشرع كما سبق، ( أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، فهذان الحديثان يدلان على أن الميت سواء كان مفرطاً أو غير مفرط أنه يخرج عنه من تركته، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة : وكذلك من وجب عليه ولم يفرط، إذا قلنا بوجوب الحج في ذمته يكون هذا الحج ديناً عليه يخرج من رأس ماله مقدماً على الوصايا والمواريث، وهذا مذهب الإمام أحمد كما ذكرت.والمساواة بين المفرط وغير المفرط -كما أسلفت- مذهب أحمد وهو أيضاً مذهب الإمام الشافعي للأدلة السابقة.ومن الأدلة السابقة أخذ هؤلاء العلماء عدة فوائد:الفائدة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج حجة الإسلام عن والده، أو الحجة المنذورة كما في حديث الجهنية، وبين أن هذا يجزئ عنه، وهذا دليل على أن الحجة الواجبة بقيت في ذمته، وأن أداءها ينفعه كما هو ظاهر، وأن الموت لم يسقطها.الفائدة الثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحج الواجب -ومثله الصوم أيضاً- أنه دين، ومن المعلوم أن الدين يجب أن يقضى عن الميت من تركته إذا كان مالاً، فسماه ديناً، ولذلك قال: ( دين الله أحق بالوفاء )، فكما أنه يجب سداد الدين عن الميت المتوفى، كذلك يجب أداء الحج عن الميت المتوفى، سواءً كان مفرطاً أو غير مفرط.الفائدة الثالثة في الأحاديث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، ما معنى أن الله أحق بالوفاء؟ هذا يحتمل معنيين، نريد أن نعرفهما ثم نعرف الأقوى منهما، هل معنى الحديث: أن حق الله ودين الله يقدم على دين المخلوقين في الأداء أم لها معنىً آخر؟ في الحديث احتمالات وذكرها أهل العلم:الاحتمال الأول: أن المعنى كما ذكر: ( اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، أن الدين الذي في ذمة الميت لله تعالى من حج أو غيره أو نذر أنه أحق بالوفاء من ديون المخلوقين، وبناءً على هذا الفهم يقدم الدين الذي للناس أو الدين الذي لله وهو الحج مثلاً أو غيره؟ مداخلة: ........الشيخ: يقدم الدين الذي لله.لكن الاحتمال الثاني وهو عندي أقوى وأظهر أن يكون معنى الحديث -والله تعالى أعلم- أنه كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد الإنسان عنه دينه للمخلوقين فالله تعالى أحق بقبول هذا السداد إذا جاء عن الميت، يعني: كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه لفلان أو فلان، كذلك ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه الذي لله من حج أو زكاة أو غيرها.وبناءً على هذا الفهم الثاني نقول: إنه لسعة رحمة الله تعالى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما أن المخلوقين يأخذون دينهم وتبرأ ذمم الأموات بذلك، فالله تعالى أولى وأعظم وأوسع رحمة أن يقبل من هؤلاء الحج وإن كانوا أمواتاً ولم ينووا هذا الحج فيقبله منهم وتبرأ به ذممهم، وبناءً عليه لا يكون الدين الذي لله مقدماً على الدين الذي للمخلوق، لماذا؟ لأن العلماء يقولون: حقوق الله مبناها على المسامحة، لكن حقوق المخلوقين مبناها على المشاحة ، ولذلك نقول: نعم، الحج يقدم على الوصية ويقدم على الميراث، فهذا لا شك فيه، لكنه لا يقدم على ديون المخلوقين وديون الآدميين. نعم. إذاً: هذا المعنى الثاني، وهو أجود كما ذكرت.الفائدة الرابعة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج عن من سأل عنه، و الأمر عند عامة الأصوليين يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب ، ولذلك قالوا بأنه يجب على من وراءه.. على ورثته أن يحجوا عنه. أما القول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى فقالوا: إن الحج يسقط عنه بالموت ولا يقضى عنه شيء.إذاً: المسألة فيها قولان: الأول: قول أحمد و الشافعي : أنه يقضى عنه.والثاني: قول مالك و أبي حنيفة : أنه لا يقضى. وهناك من العلماء من توسط -كما ألمحت إليه- وقالوا: إن كان فرط قضي عنه من ماله، وإن كان لم يفرط لم يقض عنه؛ لأنه لم يقع منه تقصير، مثلما لو كان محبوساً أو مريضاً ولم يستطع الحج. التالي وجوب الحج على الفور أم على التراخي مقدمة -2 السابق المحرم للمرأة في الحج مقدمة -2 مواضيع ذات صلة من تحرم عليه على التأبيد الأمر الرابع: العمرة أداء الحج مع وجود الدين مقصد الوحدة بين المسلمين من خلال شعيرة الحج وسائر العبادات المعنى اللغوي للحج