ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصلاة›باب الأذان والإقامة›ما يستحب أن يكون عليه المؤذن حال الأذان ما يستحب أن يكون عليه المؤذن حال الأذان الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4095 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الثامنة: قال: [ ويستحب أن يؤذن قائماً، متطهراً، على موضع عال، مستقبل القبلة ].أما كون المؤذن قائماً فإنه لم يرد في ذلك نص صحيح، وقد قال صاحب العدة رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـبلال : ( قم فأذن )، وفي الواقع أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( قم فأذن ) ليس معناه الأمر بالقيام، لكن معناه: الذهاب إلى المكان الذي يُؤذَّن عليه، وإنما جاء في بعض الأحاديث أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن قائماً على بيت امرأة من بني النجار، أنه كان ينام على بيت هذه المرأة فإذا جاء الوقت تمطى ثم أذن، والسياق يدل على أنه كان يؤذن قائماً.وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبجت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، وهذا هو الشاهد: ( إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، فهو دليل على أنه يقوم على موضع عال؛ لأنه إذا بحث عن مكان عال فمن باب أولى أن يكون قائماً؛ لأن هذا أبلغ في إيصال الصوت، فهذا يستدل به على مشروعية قيام المؤذن، وينبغي أن يقال: إن ذلك مستحب كما نص عليه المؤلف، ولا دليل على وجوبه قط.الأمر الثاني: أنه يستحب أن يكون متطهراً، أي: من الحدث الأصغر والأكبر، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة أنه قال -يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام- : ( لا يؤذن إلا متوضئ )، وهذا الحديث رواه الترمذي ، وهو حديث ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً قط، لا عن أبي هريرة ولا عن غيره أنه قال: ( لا يؤذن إلا متوضي ) .وغاية ما يمكن أن يستدل به على مشروعية الطهارة للأذان ما سبق في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر ) كما جاء في بعض الألفاظ. فهذا دليل على مشروعية التطهر للذكر، والأذان ذكر لا شك؛ لأن فيه تكبير الله عز وجل، والشهادة له بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنداء للصلاة، وما أشبه ذلك من الأذكار، فيشرع ويستحب له أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر، لكن ذلك لا يجب.أما قوله: [ على موضع عال ]، فكما سبق ( ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، يعني بلالاً و ابن أم مكتوم ، فهو دليل على مشروعية أن يكون على موضع عال، سواء كان ذلك على منارة أو بيت أو ما أشبه ذلك، وقد سبق أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار؛ ولأن ذلك أبلغ في إيصال الصوت.أما الأمر الرابع: فهو يستحب أن يستقبل القبلة، والواقع أنه لا دليل صريحاً على ذلك إلا العمومات، أما قول الشارح: إن ذلك إجماع، وإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة؛ فلا يصح من ذلك شيء، وقد جاء في خبر ابن زيد أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام يؤذن: ( أنه رآه يؤذن مستقبل القبلة )، وهذه الزيادة رواها إسحاق بن راهويه في مسنده ، وهو خبر منقطع ، لكن مما لاشك فيه: أن استقبال القبلة في الأذان مشروع؛ لأنه هو المعلوم، ولهذا شرع للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين كما سوف يأتي، فهذا دليل على أن الأصل أنه موجه وجهه إلى القبلة. التالي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان باب الأذان والإقامة السابق ما ينبغي توافره في المؤذن باب الأذان والإقامة مواضيع ذات صلة تعقيب على ما ينسب إلى الحنفية من اعتبار متابعة المؤذن استهزاء مشروعية الأذان والإقامة الدليل الثالث: انتفاء حكمة الأذان في الثانية من حيث قصد حضور الناس حكم قول: (أقامها الله وأدامها) عند إتيان المؤذن بلفظ الإقامة القول الأول: مشروعية الأذان للأولى من الفوائت وأدلته