ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الصلاة›مقدمة›حكم من جحد وجوب الصلاة حكم من جحد وجوب الصلاة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4503 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الرابعة: قال المصنف: [ فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عناداً كفر ]. من جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، أي: إن كان ممن يجهل مثله، كما إذا نشأ في بادية بعيدة، أو كان في زمن الجهل والغفلة أو في مناطق بعيدة، أو كان حديث عهد بالإسلام، فمثل هذا يتوقع منه الجهل بوجوب الصلاة، ولهذا لا يتعجل بتكفيره حتى يُعرَّف ذلك، ويبين له أن الصلاة واجبة، وتساق له الأدلة، ويبين له إجماع المسلمين على وجوبها، وعلى كفر من لا يقر بالوجوب، فإذا عاند بعد ذلك وأصر على جحدها؛ فإنه يكفر كفراً اعتقادياً بالإجماع.إذاً: من جحد وجوب الصلاة فإنه يعرف بالوجوب إذا كان مثله يجهله، فإذا أصر كفر، وهذا بإجماع أهل العلم حتى ولو صلى فإنه يكفر، فلو أن إنساناً يصلي الصلوات الخمس، لكنه يقول: أنا أصليها مع اعتقادي بعدم وجوبها؛ فإنه يكون كافراً كفراً اعتقادياً بإجماع المسلمين؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وعاند القرآن الكريم الذي أوجب الصلوات وتوعد تاركيها، وعاند السنة المتواترة القطعية قولاً وفعلاً التي تدل على وجوب الصلاة، وأنها من أركان الدين، وأن تاركها كافر، هذا فيما يتعلق بجحد الوجوب. التالي حكم تأخير الصلاة عن وقت وجوبها مقدمة السابق حكم الصلاة وشروط التكليف بها مقدمة مواضيع ذات صلة الدليل الثاني: حديث: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) الصلاة على تارك الصلاة جزئياً ترك الصلاة خوف الرياء الصلاة وأثرها في إشاعة السلام والحب والرحمة بين العباد حكم النوم عن بعض الصلوات بسبب الإرهاق