ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الطهارة›باب الآنية›حكم صوف الميتة وشعرها حكم صوف الميتة وشعرها الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4326 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المسألة الخامسة: قال: [وصوف الميتة وشعرها طاهر] أي: إذا ماتت فإن شعرها وصوفها طاهر يجوز استعماله، وذلك لأن الصوف والشعر لا تحله الحياة، وإنما نموه كنمو الحشيش والعشب وغيره، لا يدل على الحياة؛ حياته حياة نمو وليست حياة حس وحركة، فالصوف لا يحس ولا يتحرك، ولذلك فـ لو جز الصوف أو الشعر من حي فهل ينجس أم يكون طاهراً؟ يكون طاهراً بالإجماع كما نقله غير واحد؛ لأنه لا روح فيه، ولا تحله الحياة، فلا يحله الموت ولا ينجس بالموت، ومثل ذلك الريش أيضاً ونحوه فإنه طاهر من الميتة.ويبقى الكلام في أصل الريش الذي فيه الرطوبة هل يغسل فتزول نجاسته بالغسل أم لا بد من قطع ما لامس رطوبة الميتة وإزالته؟ وجهان وقولان في المذهب.المهم أن صوف الميتة وشعرها ونحوهما طاهر، سواء جز في حال الحياة أو أخذ منها بعد الموت، وذلك لأن الحياة لا تحله، وكذلك الموت لا يحله، فهو باق على أصله. التالي حكم جلود الميتة باب الآنية السابق حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم باب الآنية مواضيع ذات صلة الأقوال في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسات القول الثاني: أن المني نجس وأدلته والجواب عنها حكم الدم النازف من الفم أثناء النوم فوائد حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) حكم استعمال العطور الكحولية وبيعها وشرائها