ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب المياه - حديث 2-4›الاستقذار مما ليس نجساً الاستقذار مما ليس نجساً الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4106 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص مداخلة: ....الشيخ: نعم. مداخلة: .......كراهية الشخص للماء......الشيخ: لا، كراهية الشخص للماء أو استقذاره هذا باب آخر، إنما الكلام هو في الطهورية الشرعية، بحيث لو كان عندك هذا الماء -مثلاً- وأنت في سفر، وليس معك غيره، هل تتوضأ به أم تعدل إلى التيمم؟أما الاستقذار من الإنسان نفسه فهذا باب آخر، وإن كنا نقول: إن الأصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يستقذر ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقذره، ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ( أن قوماً تنزهوا عن أشياء عملها غضب وقال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له ) . فلا ينبغي للإنسان أن يستقذر ما يعلم أنه غير مستقذر في الشرع. نعم يا أخي! التالي الفرق بين المنطوق والمفهوم باب المياه - حديث 2-4 السابق حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير أحد أوصافه باب المياه - حديث 2-4 مواضيع ذات صلة حكم استعمال جلد الهر حكم سؤر مأكول اللحم القول الثالث: أنه لا تزال النجاسة بغير الماء إلا لحاجة طهارة دائم الحدث مسألة: الماء المتجمد إذا وقعت فيه نجاسة