ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح العمدة (الأمالي)›كتاب الحج والعمرة›باب صفة الحج›أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4826 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص المصنف بعد ذلك قال: [ حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة ] هذا اليوم الذي نحن فيه الآن، يعني: نحن الآن في الحج، هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، أمس كان يوم عرفة ، واليوم يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله سبحانه وتعالى وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح: (( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ))[التوبة:3].أعمال هذا اليوم هي أربعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رمي جمرة العقبة أولاً: أنه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات كحصى الخذف، وهي الحصى التي يرمى بها، وهي حجارة صغيرة فوق الحمص بقليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط هذه الحصى، كما قال ابن عباس وغيره، و قال: ( بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو ) كما رواه النسائي وغيره، وسنده صحيح. [فيكبر مع كل حصاة] يرمي كل واحدة بيده ويكبر معها، ويرميها بسبع حصيات، و هذا كله في الجملة محل اتفاق فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطبق وأجمع عليه العلماء.هذا أول ما يفعله الحاج في يوم الحج الأكبر..في يوم العيد يرمي جمرة العقبة. نحر الهدي والحلق والطواف وسوف أكمل ما يتعلق بالجمرة، المهم نكمل الأعمال؛ ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف. هذا هو الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه فعل هذه الأشياء مرتبة هكذا: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه؛ نحر ثلاثاً وستين بيده، ثم حلق رأسه، يعني: أمر من يحلقه، ثم طاف بالبيت، يعني: ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وهذه هي السنة. ترتيب أعمال يوم النحر وما حكم ترتيب هذه الأعمال، هل يجب أن يرتبها هكذا، أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر؟ أما ترتيبها عند الشافعي وهو رواية عن أحمد فإنه سنة، ولا يجب عليه أن يرتبها، وهذا هو الراجح؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه: ( أنه سئل عمن قدم وأخر؟ فكان يقول: لا حرج.. لا حرج )، والحديث معروف، وهذا يرجح قول الشافعي والرواية عن أحمد بأن الترتيب سنة. وأما الأحناف والمالكية والرواية الثانية عند الحنابلة فإنهم يرون هذا الترتيب واجباً، وبعضهم يرى أن على من أخل به دماً. كيفية رمي الجمرة نعود إلى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وهي كما يقولون: تحية منى [ أنه يرميها ويرفع يده، ويقطع التلبية عند الابتداء -كما يقول المصنف- ويستبطن الوادي] يعني: كيف يرمي الجمرة؟ هذا خلاف ، وأصح الأقوال كما ذكره ابن مسعود في الصحيحين أنه ذكر ذلك، فقال: [ هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ أنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرمي الجمرة ] يستبطن الوادي، ولا يقف عند الجمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها.بالنسبة للرمي كما ذكرنا في صفته حديث ابن مسعود رضي الله عنه: [ أنه استبطن الوادي واستعرضها ورماها بسبع حصيات، وقال: هذا والذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ]. نحر الهدي [ ثم ينحر هديه] كما ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر ونحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً وأمره فنحر ما غبر منهن)، وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذا. الحلق أو التقصير [ ثم يحلق أو يقصر] قال: يحلق ويقصر، والصواب: يحلق أو يقصر؛ لأن الأمرين لا يجتمعان، وإنما يكون الحلق للرجال وهو سنة، والتقصير للنساء، وإنما على النساء تقصير، وليس على النساء حلق، ولو أن الرجل حلق جاز له ذلك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم -كما أسلفنا- للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الحلاق، فقال له: (خذ! وأشار بيده فبدأ بيمنه وحلق يمينه، ثم أشار إلى الطرف الآخر، ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه )، وقد تقاسم الصحابة رضي الله عنهم شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير والفضل والبركة، وهذا خاص بالآثار النبوية المادية التي لقيها الناس من أثره عليه الصلاة والسلام. التحلل الأول قال: [ ثم قد حل له كل شيء إلا النساء] يعني: إذا فعل هذين الأمرين، وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. أما النحر فلا مدخل له في التحلل؛ ولهذا يقول الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم: إن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة وهما: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والثالث ما هو؟ الطواف بالبيت، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل التحلل الأول، حيث يجوز ويحل له كل شيء إلا النساء، فيلبس لباسه ويتطيب، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ( إنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) كما في صحيح البخاري . وهل يقع التحلل بهذين الاثنين أم يقع برمي جمرة العقبة فحسب؟هما قولان للعلماء: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أن التحلل يقع باثنين من ثلاثة، أو يقع برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء. وهناك قول آخر للإمام أحمد أن الحل يقع برمي جمرة العقبة فحسب، وهذا مذهب عطاء و أبي ثور والإمام مالك ، وهو أيضاً الصحيح عند ابن قدامة ، قال في المغني : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة -ربما ذكرناه في درس سابق- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنده إليه جيد، وعن عبد الله بن عمر وعن أم سلمة وجماعة.فنقول: إن التحلل يقع برمي جمرة العقبة، ومن احتاط فلم يتحلل إلا بفعل الأمر الثاني وهو الحلق فلا شك أن هذا أفضل وأحوط. مسألة: حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول [ثم قد حل له كل شيء إلا النساء] يعني: إلا الجماع. وهل يجوز له أن يعقد الإحرام بعدما تحلل التحلل الأول؟ نعم يجوز؛ لأنه ليس من أمر النساء، والمقصود بالنساء الجماع. مداخلة: ...الشيخ: نعم! هل يجوز له أن يعقد النكاح؟ بارك الله فيك، نعم يجوز له ذلك، يجوز له أن يعقد النكاح. إذاً: هذا الذي يحصل به التحلل على ما ذكرناه. طواف الإفاضة قال المصنف رحمه الله: [ ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج] بالنسبة لهذا الطواف، طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الحج، وسميناه أيضاً طواف الصدر، وليس المقصود به الصدر من مكة ، فله خمسة أسماء، هو مثل الوقوف بـعرفة من أركان الحج، ولعل هذا الكلام سيأتي، وهو يلي الوقوف بـعرفة في فضله ومكانته في الحج. وقت طواف الإفاضة متى يبدأ وقت الطواف؟ قولان للعلماء: الحنابلة والشافعية أيضاً يرون أن وقت الطواف يبدأ من منتصف ليلة النحر، فما بعد منتصف الليل وقت للطواف بحيث إذا دفع الضعفة مثلاً من مزدلفة وذهبوا إلى البيت وطافوا فإنهم يكونون طافوا في الوقت الذي يصلح ويصح فيه الطواف، و هذا هو الراجح؛ لأنهم قالوا: إذا جاز لهم الدفع وجاز لهم رمي الجمرة؛ فإنه يجوز لهم الطواف مثل ذلك، والرمي والطواف واحد، وقد جاء في البخاري قصة أسماء رضي الله عنها: (أنه ذهب بها عبد الله -وهو خادم عندها- فرمت ورجعت، وقال لها: قد غلسنا ثم صلت الفجر بعد ذلك بوقت، وقالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بذلك). فإذا جاز الرمي والرمي لا شك أنه يجوز بعد منتصف الليل إذا وصل إلى الجمرة رمى، وإلا لا معنى أن يقال: ادفع من مزدلفة ثم اجلس عند الجمرة تنتظر مجيء الناس وازدحامهم حتى ترمي، وإنما نقول: إنه لا بأس أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس إذا لم يكن عليه في ذلك حرج، مثل من يكونون مرافقين للضعفة، فأخروا الرمي فليس عليهم، ولو رموا قبل الشمس فلا بأس بذلك، وهكذا نقول بالنسبة للطواف، طواف الحج؛ أن قول الحنابلة والشافعية هو قوي في أنه يجوز إيقاعه قبل الفجر بعد منتصف الليل.القول الثاني في المسألة، وهو قول المالكية والأحناف: أنه لا يجوز إيقاع الطواف إلا بعد طلوع الفجر، وقالوا: لأنه من أعمال يوم النحر كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السعي بين الصفا والمروة للمتمتع قال: [ ثم يسعى بين الصفا و المروة إن كان متمتعاً ] قوله: [إن كان متمتعاً] وذلك لأن سعيه الأول لعمرته، فالعمرة الأولى مستقلة، فيها طواف ثم سعي ثم تقصير، فإذا أحرم بالحج سعى للحج، وهذا قول مشهور عند الحنابلة وغيرهم، وفي المسألة عند الحنابلة قول آخر: أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي جديد، بل يكفيه الطواف بالبيت، وأما بالنسبة لسعي الحج، فإنه يكفيه السعي الأول الذي هو مع عمرته، وهذا الذي رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله وقواه من حيث الأثر، وجزم به كثير من المحققين، وقالوا: إنه هو الذي فعله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على أن أكثرهم كانوا متمتعين، فإنهم طافوا طوافاً واحداً بين الصفا و المروة، وأما الذي كرروه فهو الطواف بالبيت؛ لأن طواف الحج ركن بعد الوقوف بـعرفة باتفاق العلماء أنه لا يكون إلا بعد الوقوف بـعرفة ، ومن قال بغير ذلك كما فعله الشيخ صديق حسن خان فقد غلط في هذا، وتأول النصوص على غير ما هي له، فإجماع العلماء على أن الطواف بالبيت -طواف الحج- لا يكون إلا بعد الوقوف بـعرفة ، وهو الذي كرره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ طافوا للعمرة وطافوا للحج بعد عرفة .أما السعي بين الصفا و المروة فإنه يجزئه أن يقدمه مع عمرته أياً كان، بما في ذلك المتمتع، فإنهم يقولون: يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، وقد قال عروة عن عائشة : (خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسل لي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن راجعوا من منى، والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً)، طبعاً ليس المقصود الطواف بالبيت؛ لأنه طوافان، وإنما المقصود طوافهم حينئذٍ بين الصفا و المروة . ولهذا قالت كما في لفظ مسلم : [ فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا و المروة ]-يعني: أولاً- [ثم حلوا ثم طافوا طوافاً واحداً ]. قال المصنف: [ ثم قد حل له كل شيء ] يعني: إذا طاف طواف الإفاضة وسعى السعي المشروع عقبه إذا لم يكن سعى، فقد حل له كل شيء. لكن لو لم يكن سعى، وطاف، فهل يحل له كل شيء بمجرد الطواف حتى لو بقي عليه سعي؟هذا فيه قولان في المذهب، ويعتمد على حكم السعي، وذكر ابن عقيل أنه حتى على افتراض كون السعي فرضاً فإنه لا يتوقف عليه التحلل الأول ولا الثاني. التالي مشروعية شرب ماء زمزم والتضلع منه باب صفة الحج السابق أعمال يوم عرفة باب صفة الحج مواضيع ذات صلة حكم من اعتمرت ولم تقصر نسياناً حكم الرمل في طواف القدوم رمي الجمرات بغير الحصى حكم طواف الوداع ومن عجز عنه أنساك الحج الثلاثة