ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب الآنية - حديث 17-19›حكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة حكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4455 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.في الأسبوع الماضي انتهينا تقريباً من الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أبين من البهيمة -أو ما قطع من البهيمة- وهي حية فهو ميت، أو فهو ميتة ).وبقي مسألة واحدة عرضتها في آخر الدرس الماضي، ونبدأ بها الآن إن شاء الله، ألا وهي حكم الميتة، هل هي نجسة أم لا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حين حكم بما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميت، أراد إلحاق هذا المقطوع من البهيمة بحكم الميتة في تحريم الأكل بلا شك، كما هو ظاهر من سبب الحديث، وفي غيرها من الأحكام أيضاً.وما دام أن الأكل من الميتة حرام بالإجماع كما سلف، فيبقى السؤال: هل الميتة نجسة كلها أم في ذلك تفصيل؟ والجواب أنه يمكن تقسيم الميتة إلى قسمين: حكم الأشياء الرطبة من الميتة حكم الأشياء الصلبة من الميتة الأدلة على طهارة الأشياء الصلبة من الميتة التالي متن حديث: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ...) وتخريجه باب الآنية - حديث 17-19 مواضيع ذات صلة حكم مني الآدمي الحكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام حكم سؤر مأكول اللحم متن حديث: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ...) وشواهده اشتراط استعمال الماء لإزالة النجاسة