ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب إزالة النجاسة وبيانها -...›حكم سؤر مأكول اللحم حكم سؤر مأكول اللحم الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 4245 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص فهذا الحديث يستفاد منه المسألة الثالثة: وهي حكم سؤر مأكول اللحم، يعني: لو شربت شاة أو بعير من ماء وهو قليل فحكمه أنه طاهر بالاتفاق .. طاهر بالإجماع، ومما يستدل به أيضاً على طهارته مع الإجماع الأصل؛ لأن الأصل فيه الطهارة، ولم يرد دليل يدل على انتقاله من الطهورة إلى الطهارة مثلاً أو إلى النجاسة.والدليل الثالث: هو هذا الحديث: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي )، فدل على طهارة لعاب مأكول اللحم، حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابه اللعاب، فدل على أنه لو أصاب ماءً لم يؤثر فيه.وقد اعترض الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على هذا الاستدلال بأنه ينازع في كون الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، يعني المسألة في الأصل متفق عليها، لكن المنازعة في دلالة الحديث عليها، فيقال: إن هذا الحديث يمكن أن يستدل به بطريقة أخرى، وهي أن يقال: إنه إن لم توافقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك من ملابسات الأحوال فإنه يقال: إن هذا دليل على أن هذه المسألة مما تمس الحاجة إلى بيان حكمها؛ لكثرة ملابستها للناس، وكثرة استعمالاتهم لهذه الأشياء، فلو كان فيها حكم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال فالمسألة لا تحتاج إلى إطالة؛ لأنها من المسائل المتفق عليها .. الموافقة للأصل. التالي فوائد حديثي أنس وعمرو بن خارجة في لحوم الحمر وآسار مأكول اللحم باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث 28-29 السابق متن حديث عمرو بن خارجة في سؤر مأكول اللحم باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث 28-29 مواضيع ذات صلة إزالة نجاسة الكلب كيفية تطهير الثوب من نجاسة خفي مكانها حكم تخليل الخمر حكم إراقة ما ولغ فيه الكلب المسائل الفقهية في حديث: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ...)