ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الزكاة›حديث 624-626›معاني ألفاظ حديث: (لا جنب ولا جلب في الإسلام ...) معاني ألفاظ حديث: (لا جنب ولا جلب في الإسلام ...) الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة د. سلمان العودة 5248 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص النقطة الثانية في الحديثين: ما يتعلق بألفاظ الحديث:فقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحديث: (لا جلب) باللام تحتمل معنيين:المعنى الأول: أن لا يقوم الإنسان عند السباق في الخيل بضرب سوط أو شيء يرعب الخيل فتسرع في المشي. وبهذا فسره الإمام مالك : أن الجلب هو أن يجلب عليها، يقال: أجلب بالسوط مثلاً أو غير ذلك من أجل أن تسرع الخيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالخيل.وفسره محمد بن إسحاق بن يسار وجماعة من أهل العلم بأن المقصود (لا جلب) يعني: لا يحق للإنسان الساعي المصدق الذي يأتي من أجل الزكاة أن يجلس في مكان بعيد ويجعل أهل المال يأتونه بأموالهم: بقرهم، وغنمهم، وإبلهم؛ لما في ذلك من المشقة عليهم.فعلى هذا يكون آخر الحديث متصلاً بأوله.وكذلك قوله: (لا جنب) بالنون فسره الإمام مالك بأن يجعل المتسابق في الخيل إلى جوار الخيل التي يسبق عليها خيلاً أخرى، فكأنها إذا كلت أو عجزت قفز وقمز إلى الخيل الثانية واستمر في السبق.فهذا هو المنهي عنه وهو الجنب، وبناءً عليه يكون ذلك أيضاً متعلقاً بالسباق.أما الآخرون ففسروه بأن المقصود بالجنب أيضاً: هو أن يجلس المصدق في أدنى بيت من بيوت الحي ويجعل أصحاب الأموال يأتونه بأموالهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ألا تخرج صدقات المسلمين على مياههم، يعني: يأتيهم على الماء وإنما يأتيهم المصدق إلى حد بيوتهم وفي منازلهم ويأخذ صدقاتهم من منازلهم؛ لأن ذلك أرفق بهم وأبعد عن الحرج والمشقة . التالي فوائد حديث: (لا جنب ولا جلب في الإسلام ...) حديث 624-626 السابق متن حديث: (..لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) وتخريجه حديث 624-626 مواضيع ذات صلة حكم زكاة القروض القول الثاني: وجوب الزكاة في عروض التجارة وأدلة القائلين به سائمة بهيمة الأنعام حكم الزكاة في مكافأة نهاية ترك الخدمة حكم الزكاة في مال اليتيم والمجنون