ÇáÑÆíÓÉ ›دروس›شرح بلوغ المرام›كتاب الطهارة›باب إزالة النجاسة وبيانها -...›الأقوال في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسات الأقوال في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسات الاثنين 5 رمضان 1436هـ طباعة قراءة المادة كاملة د. سلمان العودة 4712 متابعة النص إلغاء متابعة النص الأنتقال الى النص حديث أسماء فيه مسألة فقهية مهمة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ( تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه )، وهي: هل يشترط الماء لإزالة النجاسات أم لا يشترط؟ وهذه مسألة مر طرف منها، لكن يناسب هاهنا أن تبسط بصورة أوسع، هل يشترط الماء لإزالة النجاسات أم لا؟في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لابد من الماء لإزالة النجاسات، وأدلته القول الثاني: أنه يجوز إزالة النجاسات بالماء وغيره، وأدلته القول الثالث: أنه لا تزال النجاسة بغير الماء إلا لحاجة التالي فوائد حديث أسماء في إزالة دم الحيض عن الثوب باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث 34-35 السابق متن حديث أسماء في إزالة دم الحيض عن الثوب وتخريجه باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث 34-35 مواضيع ذات صلة الفرق بين المذي والمني إزالة نجاسة الخنزير ليس كل محرم نجساً ولا كل نجس محرماً عند الضرورة فوائد حديث أبي هريرة في إزالة دم الحيض عن الثوب الأدلة على طهارة آسار السباع إلا ما استثني